رقم القرار: 
937015
تاريخ القرار: 
2016/01/06
الموضوع: 
نفقة
الأطراف: 
الطاعن: (ر.ح) / المطعون ضده: (ك.ر) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
حضانة- مسكن -بدل الايجار.
المرجع القانوني: 

المادة 72 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

يمكن الحكم ببدل الإيجار، دون الحكم بتوفير مسكن لممارسة الحضانة، إذا لم يُبدِ الأب أي استعداد، طيلة إجراءات الدعوى، لتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول والثاني المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض قرارات صادرة في أخر درجة ،
ومفادهما أن طلب مقابل الإيجار سبق الفصل فيه بموجب القرار المؤرخ في 2005/07/09 وأن القرار المنتقد لم يأخذ بعين الاعتبار دفع الطاعن المستند على المواد 67 و 246 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 338 من القانون المدني هذا وأن القرار الصادر بتاريخ 2005/07/09 قضى بإلغاء بدل الإيجار المحكوم به غير أن القرار المطعون فيه مكن المطعون ضدها من مقابل الإيجار استنادا إلى نص المادة 72 من قانون الأسرة ويتضح أن القرار المطعون فيه متناقض مع القرار الأول السالف ذكره.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول والثاني معا: المأخوذين من مخالفة القانون وتناقض قرارات صادرة في أخر درجة لارتباطهما وتكاملهما،
لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المؤرخ في 2005/07/09 الصادر في الدعوى التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها يتبين وأنه قضى فعلا بإلغاء بدل الإيجار الذي حكم به قاضي أول درجة معللا ذلك بمخالفته نص المادة 52 من قانون الإجراءات المدنية وهي المادة التي لا صلة لها ببدل الإيجار ولا حتى بقانون الأسرة ويفهم من هذا القرار وأن قضاة الموضوع كانوا يقصدون نص المادة 72 من قانون الأسرة واعتبروا أنه كان يجب على القاضي الأول أن يحكم أولا بتوفير سكن ملائما لممارسة الحضانة وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار.
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع استندوا في قرارهم إلى أن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وبالتالي لا يوجد سبق الفصل معتبرين وأن مراجعة النفقة تشمل مراجعة بدل الإيجار في حيـــن أن المطــــعون ضدها لم تستفيد من بدل الإيجار حتى يمكن مراجعته.
حيث إن الاعتبارات السالفة الذكر تؤدي حتما إلى القول وأن التسبيب الذي جاء به القرار المنتقد غير قانوني وأن المحكمة العليا وعملا بنص المادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستبدله بالقول وأنه يمكن الحكم ببدل الإيجار دون ضرورة الحكم بتوفير سكن ملائم لممارسة الحضانة إذا لم يظهر الأب أي استعداد طيلة إجراءات الدعوى لتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة فيمكن الحكم عليه مباشرة بدفع بدل الإيجار الذي يقدره قضاة الموضوع وفقا لسلطتهم التقديرية وعليه فلما تبين من قضية الحال وأن الطاعن لم يبد أي استعداد لتوفير سكن لممارسة الحضانة فإن الحكم عليه بدفع بدل الإيجار لا يوجد فيه لا مخالفة للقانون ولا تناقض مع القرار الذي رفض هذا الطلب أساسا لتمكينه من توفير السكن وتجنب دفع بدل الإيجار وبما أنه لم يفعل فإن قضاة الموضوع يكونون قد طبقوا صحيح القانون ولا يعد قرارهم متناقضاً مع القرار الأول المؤرخ في 2005/07/09 الأمر الذي يجعل من الوجهين في غير محلهما، ويتعين رفضهما ورفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا