رقم القرار: 
945419
تاريخ القرار: 
2015/07/09
الموضوع: 
تقادم
الأطراف: 
الطاعن: (الديوان الوطني للتطهير –وحدة ميلة- مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري) / المطعون ضده: (ب. ح)
الكلمات الأساسية: 
عمل تناوبي- حقوق دورية.
المرجع القانوني: 

المادة 81 من القانون 90-11.
المادة 309 من القانون المدني.

المبدأ: 

تدخل الساعات الإضافية و العمل التناوبي في مفهوم المرتّب وتخضع للتقادم المسقط، الخاص بالحقوق الدورية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 309 من القانون المدني،.
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 309 من القانون المدني بإعتباره أنه لا مجال لتطبيق أحكام هذه المادة كونها تخص تقادم الأجور و المرتبات بينما طلبات المطعون ضده تتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية و منحة العمل التناوبي، و بذلك يكونوا قد تجاهلوا المفهوم القانوني للمرتب حسب المادة 81 من القانون 11/90 مما أدى بهم إلى مخالفة المادة 309 من القانون المدني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بالفعل حيث ثابت من الملف أن موضوع النزاع ينصب على التعويض عن الساعات الإضافية و عن ساعات العمل التناوبي، و طبقا لنص المادة 81 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل فإن هذه التعويضات تدخل ضمن المرتب.
و حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس و ردا على دفع الطاعن بسقوط الحقوق المطالب بها المطعون ضده بالتقادم على أساس المادة 309 من القانون المدني و 81 من القانون 11/90 السالف ذكره استبعدوه على أساس أن المادة المحتج بها تخص تقادم الأجور و المرتبات بينما طلبات المطعون ضده تتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية بينما طلبات المطعون ضده تتعلق بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية و منحة العمل التناوبي متجاهلين بذلك المادة 81 من القانون 11/90 التي تضمنت التعويض عن الساعات الإضافية و التعويض عن العمل التناوبي في مفهوم المرتب، و بذلك يكونوا خالفوا القانون لاسيما المادة 81 من القانون 11/90 المذكور أعلاه و عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس