رقم القرار: 
947411
تاريخ القرار: 
2016/03/17
الموضوع: 
حيازة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.م) / المطعون ضده: فريق (ع) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
حيازة عرضية – تقادم مكسب – اكتساب ملكية.
المرجع القانوني: 

المادة 827 من القانون المدني.

المبدأ: 

الحيازة العرضية لا تؤدي إلى اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب":
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه كان يحوز العقار المتنازع عليه منذ سنة 1983 ،فكان على قضاة الموضوع التطرق إلى مناقشة الطلب المقابل الذي تمسك به أمامهم والمتعلق باكتساب ملكية هذا العقار عن طريق الحيازة التي دامت لأكثر من 15 سنة، قد اكتفوا على القول أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه الغير على مجرد رخصة أو على سبيل التسامح، مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول: المأخوذ من مخالفة القانون في فرعه الأول والثاني المأخوذ من القصور في الأسباب": غير أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد بينوا بما فيه الكفاية وأن حيازة الطاعن حيازة عرضية لأنها تقوم على الركن المادي دون الركن المعنوي، وبذلك قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا