رقم القرار: 
968919
تاريخ القرار: 
2016/04/14
الموضوع: 
شهر عقاري
الأطراف: 
الطاعن: ( ف . م ) / المطعون ضده: ( ط . س ) و ( ط . ع )
الكلمات الأساسية: 
بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني: 

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني .
بدعوى مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 328 من القانون المدني لحجية العقد العرفي تجاه الغير.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني .
حيث أن ما يثيره الطاعن في غير محله , ذلك أنه إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري فإن كل التصرفات الواقعة عليه يجب أن تحرر في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان وأن الملكية لا تنتقل بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر العقاري لذلك فما انتهى إليه قضاة المجلس كان تطبيقا سليما للمادتين324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني مما يتعين رفض هذا الوجه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا