المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ما دامت المعارضة تهدف إلى مراجعة القرار المعارض فيه، فهذا يعني أنه يتعين الفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون لا القضاء بتأييد القرار المعارض فيه أو إلغائه.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث أن القرار خالف المادة 327 من ق.ا.م.ا التي تنص على ان القرار المعارض فيه يصبح كأن لم يكن ومنه فالقرار المطعون فيه الذي أيد القرار المعارض فيه خالف القانون مما يعرضه للنقض والابطال.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:
حيث فعلا من المقرر قانونا وفق نص المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب تهدف إلى مراجعة القرار الغيابي وعلى المجلس أن يفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون ويصبح القرار المعارض فيه كأن لم يكن.
وحيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قد فصلوا في المعارضة بتأييد القرار المعارض فيه خلافا لنص المادة المذكورة أعلاه والحالة هذه يتعين نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التطرق إلى باقي الأوجه المثارة.