رقم القرار: 
972838
تاريخ القرار: 
2015/02/19
الموضوع: 
استئناف
الأطراف: 
الطاعن: ( ق. ح) / المطعون ضده: بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة الطارف
الكلمات الأساسية: 
تمثيل بمحامي-عريضة مكتوبة.
المرجع القانوني: 

المادة 1/538 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

المبدأ: 

يعتبر المستأنف غير ممثل بمحامي أمام المجلس في حالة تأسس المحامي في حقه دون تقديم عريضة مكتوبة تعرض فيها أسانيد الدفاع و موقعة بخاتمها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات: مخالفة المادة 558 ق إ م إ:
إن تأسيس الأستاذة حرقاص في حق المستأنف كافية حتى و لو لم تقدم مذكرة وتأسيسها يغطي عريضة الاستئناف التي تقدم بها المستأنف ومن ثمة فلا تنطبق المادة558 ق إ م إ.
وإن هناك خطأ في تفسير المادة 558 ق إ م إ خاصة أن النص يعتمد على أن تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف و لم تنص المادة على تقديم مذكرة من عدمها فيكفي تأسيس محام في حق الخصوم.
الوجه الثاني مأخوذ من تناقض التسببيب مع المنطوق:
بدعوى أن المجلس ذكر في تسبيبه أن الأستاذة حرقاص تأسست في حق المستأنف و لكن بالرجوع إلى المنطوق نجد أن المجلس قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بسبب عدم تمثيله بمحام
الوجه الثالث مأخوذ من السهو عن الفصل في الطلبات الأصلية:
بدعوى أنه قدم طلبات رامية إلى تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء حبسه وتغريمه بسبب الشهادة التي قدمها البنك خطأ ثم قدم المستأنف في الحكم الذي رفض طلبه و أنه قدم جميع الطلبات الأولى لكن المجلس لم يرد على هذه الطلبات.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الأوجه الثلاثة لارتباطهم :
حيث أنّ المقرر قانونا تتم الإجراءات أمام المجلس بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية.
و المقرر أن تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
بالرجوع إلى قضية الحال حيث يتبين من واقع الملف أن المحامية الأستاذة حرقاص صليحة تأسست في حق المستأنف (ق . ح) و لكنها لم تقدم عريضة مكتوبة تعرض فيها أسانيد الدفاع موقعة من طرفها وحاملة لخاتمها مما يفيد أن الطاعن لم يكن ممثلا بمحام كما استوجبته المادة 538 ق إ م إ المشار إليها أعلاه.
وطالما أن الاستئناف لم يكن مقبول من حيث الشكل فعن صواب لم يناقش المجلس الطلبات المقدمة في الموضوع.
لذا نستخلص أن القضاة طبقوا صحيح القانون دون مخالفة أية قاعدة إجرائية جوهرية و دون الوقوع في تناقض بين التسبيب و المنطوق كما أنهم لم يسهوا في الفصل في الطلبات الأصلية مما يجعل الأوجه كلها غير مؤسسة يتعين رفضها و معها رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية