المادة 72 من قانون الأسرة
يحكم للحاضنة ببدل الإيجار لأن طلب تخصيص مسكن الزوجية لممارسة الحضانة يتوقف على موافقة الزوج.
لا تشترط المادة 72 من قانون الأسرة توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في البقاء فيه.
الوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن قضاة المجلس لم يبينوا الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه في مسألة طلب البقاء في السكن العائلي لتخصيصه لممارسة الحضانة لا سيما وأن السكن مستأجر وهو تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا أمر مستحيل عمليا لخروجه من حيازته بسبب تخليه عنه وقام ببيعه لأشخاص آخرين وقام ديوان الترقية والتسيير العقاري برفع دعوى ضد المطعون ضده وانتهت برفض الدعوى لعدم إعذار المدعى عليه، وعن كون الفصل في حق البقاء في هذا المسكن مسألة تخرج عن اختصاص قاضي شؤون الأسرة فهذا مخالف لأحكام قانون الأسرة ولقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مخالفته لنص المادة 12 من المرسوم رقم 147/76 التي تنص بأنه في حالة الطلاق يؤول حق الإيجار وحق البقاء بالعين المؤجرة للزوج المعين من قبل القاضي وأن هذا الطلب تقدمت به أمام المحكمة وأمام المجلس ولم يتم الاستجابة له وتم رفضه.
عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون الداخلي:
لكن حيث إن المادة 72 من قانون الأسرة تنص أنه في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة وإن تعذر عليه ذلك فعليه بدفع بدل الإيجار.
وحيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين من الوقائع والحيثيات وأن الطاعنة ومن خلال استئنافها الفرعي طالبت بتخصيص لها مسكن الزوجية لممارسة الحضانة وأن قضاة المجلس ناقشوا طلبها وردوا عليه بأنه يخلو من التأسيس القانوني ما دام أن المطعون ضده لم يعلن موافقته على ذلك ولم يعرض عليها هذا السكن لتمارس فيه الحضانة وقضوا لها ببدل الإيجار مضيفين بأن الفصل في حق البقاء في هذا المسكن تخرج عن اختصاص قاضي شؤون الأسرة وبقضائهم بذلك لم يخالفوا نص المادة 72 من قانون الأسرة التي لا تشترط توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على بقاء الحاضنة بالمسكن الزوجي لممارسة الحضانة وأن قضاة المجلس قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين مستوجبان الرفض.
حيث بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.