المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية/ الأمر 66 - 154 المتضمن قانون الإجراءات المدنية
يسقط الحكم الأجنبي المراد امهاره بالصيغة التنفيذية ويصبح غير قابل للتنفيذ بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على صدوره.
الوجه الثاني والمأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن الشروط التي ألزم القانون توافرها في الحكم الأجنبي توافرت فيه، خاصة وأن الحكم أصبح نهائيا إلا أنهم لم يبينوا الشروط القانونية التي يشيرون إليها ولم يناقشوا دفوع الطاعن وأنه حكم ابتدائي وغير ممهور بالصيغة التنفيذية وغير مرفق بشهادة عدم الاستئناف ومضت عليه مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 630 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
عن الوجه الثاني بالأسبقية والكافي وحده لنقض القرار والمأخوذ من قصور التسبيب:
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى الفرنسية " لاسان " والمراد امهاره بالصيغة التنفيذية من الجهات القضائية الجزائرية صدر بتاريخ 1967/01/13، وأن المادة 344 من الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 1966/06/06 المتضمن قانون الإجراءات المدنية تنص بأن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة، مما يتبين وأن الحكم الأجنبي محل دعوى امهاره بالصيغة التنفيذية أصبح غير قابل للتنفيذ بعد مرور على صدوره أكثر من ثلاثين سنة مما يجعل الوجه سديد.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسسا ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجه الأول.
حيث إن المحكمة العليا بنقضها القرار المطعون فيه اعتمادا على أن الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية الكبرى الفرنسية " لاسان " بتاريخ 1967/01/13 قد سقط بعد فوات الأجل المحدد في المادة 344 من قانون الإجراءات المدنية، وفصلها بذلك في هذه النقطة القانونية وطالما أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة المسيلة بتاريخ 2011/06/05 والمؤيد بالقرار المطعون فيه قد قضى بقبول الدعوى والحكم بامهار الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية مما يتعين تمديد النقض للحكم وبدون إحالة.