المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأسباب :
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى ألزم الطاعن بالتعويض بمبلغ 350.000.00 دج دون تبيان العناصر المعتمد عليها في تحديده ولا الكيفية التي توصل بها إلى ذلك .
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأسباب :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض عن التسريح التعسفي تأسيسا على المادة 4/73 ـ 3 المعدلة بالمادة 9 من الأمر رقم 21/96 جزافيا بمبلغ 350.000.00 دون أن يبين المعايير والعناصر المؤسس عليها التعويض المحكوم به كعدد الأشهر المحكوم بها وأسباب تحديدها والأجر الشهري رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 09 المؤسس عليها الحكم نصت على التعويض الذي لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل لمدة 6 أشهر ودون الإخلال بالتعويضات المحتملة ، ولما كان الأمر خلافا لذلك ، فإن ما قضى به الحكم في هذه الجزئية يعرض للنقض والإبطال.