رقم القرار: 
984453
تاريخ القرار: 
2015/11/05
الموضوع: 
استئناف
الأطراف: 
الطاعن: (ر.س) / المطعون ضده: ( الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية -وكالة سعيدة)
الكلمات الأساسية: 
تعليق علاقة العمل- حكم ابتدائي نهائي.
المرجع القانوني: 

المادة 4/73 من قانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.
المادة 21 من القانون 90-04، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.

المبدأ: 

يعتبر تعليق علاقة العمل عقوبة تأديبية، تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادتين 4/73 من القانون 90-11 و 21 من قانون 90-04 ويصدر الحكم بشأنها في أول و آخر درجة، أي أنه يكون غير قابل للاستئناف.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للتطرق للأوجه المثارة،
حيث ان موضوع النزاع وحسبما هو ثابت من الملف ينصب على تعليق علاقة العمل بسبب متابعة الطاعنة جزئيا انتهت ببراءتها غير أن المطعون ضده رفض إرجاعها إلى منصب عملها بعد زوال سبب التعليق كما تقتضيه المادة 65 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
والطاعنة عند رفعها الدعوى أمام المحكمة التمست إعادة إدراجها إلى منصب عملها الأصلي أو منصب ذو أجر مماثل وتعويضها جبرا للأضرار المادية الناتجة عن ذلك اعتمادا على المادة 4/73 من القانون 11/90 المعدل والمتمم.
حيث وحسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا فإن مخالفة المادة 65 من القانون 11/90 السالف ذكره أي رفض المستخدم إرجاع العامل إلى منصب عمله بعد إنقضاء سبب تعليق علاقة العمل يعتبر تسريحا تعسفيا طبقا للمادة 2/73 من القانون 11/90 ويترتب عنه تطبيق المادة 4/73 فقرة ثانية من نفس القانون وبالتالي فإن الحكم الصادر في شأن هذه الدعوى ابتدائي نهائي غير قابل للاستئناف إنما يكون قابلا للطعن بالنقض والعبرة في ذلك الوصف القانوني وليس بالوصف الخاطئ الذي جاء به الحكم المستأنف هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى فإن تعليق العمل يعتبر عقوبة تأديبية وطبقا للمادة 21 من القانون المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل فإن الحكم المنصب على عقوبة تأديبية يصدر في اول و أخر درجة ويكون غير قابل للاستئناف.
حيث كان على قضاة المجلس التصريح بعدم قبول الاستئناف لعدم جوازه ، وبقبول الاستئناف شكلا. وتصديهم لموضوع النزاع يكونوا خالفوا نص المادة 4/73 من القانون 11/90 والمادة 21 من القانون 04/90 السالف ذكرهما وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.
حيث ولم يبقى من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق إ م إ فإن النقض يكون بدون إحالة.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة