المادتان 336 و542 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
إذا امتنع المستأنف عن القيام بإحضار محضر التبليغ والوثائق المطلوبة، تشطب القضية من الجدول ويتعين عليه إعادة السير في الخصومة، ما لم ينقض ميعاد الاستئناف.
الوجه الثاني :المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بمخالفته لأحكام المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها مايلي:
" يحدد أجل الطعن بالإستئناف بشهر واحد إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ".
وحيث أنه وما دام أن الحكم المستأنف غير مبلغ فإن أجل الإستئناف المنصوص عليه بالمادة المذكورة أعلاه يبقى مفتوحا.
وحيث أن قضاة المجلس عندما صرحوا بشطب القضية، فإنهم طبقوا على الطاعن المادة 3/542 من نفس القانون وصرحوا بعدم قبول الإستئناف لرفعه خلرج الأجل القانوني.
وحيث أنه ومادام الحكم غير مبلغ، فإن آجال الإستئناف تبقى مفتوحة، ولا يمكن البحث عن ما بقي من أجل الإستئناف المنصوص عليه بالمادة المشار إليها أعلاه.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى التصريح بعدم قبول الإستئناف قد خالفوا أحكام المادتين 336 و3/542 مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون: وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن قضاة الموضوع لم يميزوا بين تبليغ الحكم المستأنف، وفي هذه الحالة، إذا امتنع المستأنف عن القيام بإحضار محضر التبليغ والوثائق المطلوبة، فتشطب القضية من الجدول، ويتعين على المستأنف إعادة السير في الخصومة خلال آجال الإستئناف المتبقية.
فإذا لم يقم بإعادة السير فيها خلال الأجل المتبقى يسقط حق المستأنف في الإستئناف وفي هذه الحالة تقضي هيئة الإستئناف بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني.
وبين ما إذا وقع الإستئناف في الحكم غير المبلغ، ففي هذه الحالة إذا امتنع المستأنف عن القيام بالمساعي المطلوبة منه، تشطب القضية من الجدول، ويبقى أجل الإستئناف مفتوحا، إذ يحق للمستأنف أن يعيد السير في الخصومة في أي وقت يريد ويشاء ما دام ميعاد الإستئناف ما يزال لم ينقض.
وحيث أن قضاة الإستئناف عندما صرحوا بعدم قبول الإستئناف، قد خالفوا أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه مما يعرض قضاءهم للنقض.