المادة 718 من القانون المدني.
إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء, فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.
الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه أنه إعتمد على عقدين مقدمين تفيد ملكية الطرفين للقطعة الأرضية محل النزاع وهي في حالة شياع وأغفل الأخذ بالوثائق التي تفيد استحواذ المطعون ضدهم عليها كلية ويستغلونها كاملة.
عن الوجه المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا لأحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
حيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله إذ كان على قضاة الموضوع مناقشة دفوعات الطاعنين والتحقيق والتحري في طلباتهم إذ أن حالة الشيوع لا تعطي الحق لطرف على حساب الطرف الآخر الاستحواذ واستغلال المال المشاع بصفة احتكارية مع إقصاء الطرف الآخر الشريك في ذات المال ولما قضوا بخلاف ذلك فإنهم عرضوا قضاءهم للنقض.