المادة 4/412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الإعذار بدفع قيمة الدين يفوق 500.000 دج قبل رفع الدعوى القضائية, لا يتطلب النشر في جريدة يومية أو وطنية.
الوجه الأوّل : إغفال قاعدة جوهرية للإجراءات طبقا للمادة 358 /2 من ق ا م و إ:
مفاده أن قيمة الدين المطالب به تجاوزت 500.000 دج الذي يتطلب نشر مضمون الأعذار بالجريدة اليومية أو الوطنية طبقا للمادة 412 /3 من ق ا م إ وان المطعون ضدها لم تحترم هذه المادة وأعذرته عن طريق محضر قضائي فقط ممّا يتعيّن نقض القرار لمخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات.
عن الوجه الأوّل : المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها في المادة 412 فقرة 4 وليس 3 من ق إ م إ:
التي تلزم بنشر مضمون الإعذار بدفع الدين في الجريدة اليومية أو الوطنية بعد أخذ إذن رئيس المحكمة عندما تفوق قيمة مبلغ الدين 500.000دج حيث أن ما يعيب الطاعن في الإعذار ليس في محله ذلك أنّ الفقرة الرابعة من المادة412 تتكلم على قيمة الإلتزام أي أن يكون هناك سند تنفيذي وليس قيمة الدين المطالب به بموجب دعوى قضائية ومن تم فإنّ الإعذار الموجّه من المدعية إلى المدعى عليه قبل رفع الدعوى لا يتطلب النشر ويعتبر صحيح وعليه فالوجه غير سديد ووجب رفضه.