رقم القرار: 
987226
تاريخ القرار: 
2015/09/03
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: (م.ز) / المطعون ضده: (الشركة ذ م م المستوردة والموزعة لقطع غيار السيارات)
الكلمات الأساسية: 
تعسف- تعويض- ضرر-جمع بين تعويضين.
المرجع القانوني: 

المادة 4/73 من قانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

لا يعد جمعا بين تعويضين، تعويض العامل مقابل التسريح التعسفي، بما يعادل أجر 06 أشهر من العمل وتعويضه عن مقابل الأضرار المحتملة، التي لحقته بسبب التسريح التعسفي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مخالفة أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90،
بدعـوى أنه من الثابت قانونا طبقا لنص المادة 04/73 من القانون 11/90 فإنه إذا وقع تسريح للعامل تعسفيا حكم للعامل بتعويض مالي لا يقل عن 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة و أن المدعى في الطعن شغل منصب مسؤول إمداد لوجستيكي لدى الشركة لمدة تفوق 05 سنوات و كان يقوم بعمله بكل إخلاص حتى تفاجأ بطرده من المؤسسة بدون أي سبب جدي مشروع، مع حرمانه من حقوقه و امتيازاته المكتسبة لفترة تفوق السنة ، و أن عدم أخذ القاضي بعين الاعتبار التعويضات المحتملة للطاعن من جراء طرده تعسفيا و حرمانه من حقوقه و امتيازاته
طيلة تاريخ طرده الى غاية صدور الحكم النهائي و اعتبر ذلك جمعا بين تعويضين، و هو ما يعتبر مخالفة لنص المادة 04/73 من القانون 11/90 و هو ما يشكل مخالفة للقانون مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول: مخالفة أحكام المادة 04/73 من القانون 11/90،
فعلا حيث يبين من الحكم المطعون فيه تأسيس قاضي الدرجة الأولى قضائه على أحكام المادة 4/73 من القانون 11/90 للحكم للطاعن بالتعويض عن التسريح التعسفي بعد أن ثبت له أن سبب التسريح جاء مخالفا لأحكام المادة 73 من نفس القانون، و رفض القضاء بالتعويض عن الضرر معتبرا ذلك جمعا بين تعويضين، رغم أن المادة 4/73 من القانون أعلاه نصت على التعويض مقابل التسريح التعسفي لمدة 06 أشهر من العمل عن الأجر الذي كان يتقاضاه العامل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة و التي تكون مقابل الضرر الذي لحق بالعامل شريطة إثبات هذا الأخير نوع الضرر الذي لحقه من جراء التسريح التعسفي، و أن اعتبار القاضي الحكم بالتعويض عن التسريح التعسفي و عن الضرر هو جمع بين تعويضين، ومن ثم رفض التعويض عن الضرر لهذا السبب، و ليس لسبب أخر يعد مخالفا للقانون و يعرض حكمه للنقض الجزئي فيما قضى برفض طلب التعويض عن الضرر.

منطوق القرار: 
نقض جزئي مع الإحالة