رقم القرار: 
989148
تاريخ القرار: 
2016/06/16
الموضوع: 
شفعة
الأطراف: 
الطاعن: ورثة المرحوم (ا.ا) / المطعون ضده: (ب.ح) ومن معه
الكلمات الأساسية: 
إعلان عن الرغبة– شيوع – قسمة – فرز الحصص.
المرجع القانوني: 

المادة 795 من القانون المدني.

المبدأ: 

لا يجوز إبداء الرغبة في الشفعة، بعد قسمة عقار بين المالكين على الشياع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في القرار:
حيث أن التصريح بالشفعة اعتمد على المادة 13 من القانون الداخلي المدون في العقد التوثيقي المشهر في 2008/03/11 و عليه فإن المجلس خالف نص المادة 13 من القانون الداخلي و أن البائع أغفل ذكر هذا الشرط عند بيع حقوقه و عليه نقض القرار.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثالث المأخوذ من تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في القرار:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قد اعتبروا المادة 13 من القانون الداخلي للعمارة قد أصبحت مخالفة للمادة 795 من القانون المدني بعد قسمة العقار بين المالكين و من بينهم البائع الذي أصبحت حصته مفروزة و تم التصرف فيها و منه فإن النظام الداخلي للعمارة لا يعتد به بعد القسمة الودية و منه فالوجه غير مؤسس و يتعين رفضه و رفض الطعن بالنقض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا