المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يعد تصرفًا في الدعوى العمومية مخالفًا للقانون، تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض.
في الشكل:
حيث الثابت من مشمولات ملف الطعن بالنقض أن النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة قد سجل طعنًا في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ: 2013/10/28 والذي قضى غيابيًا للمتهم (ب.م) وحضوريًا للمتهمة شرفي هادية بتأييد الحكم المستأنف فيه ثم قدم طلبًا بالتنازل عن طعنه.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم بدوره التماسات كتابية حول التنازل عن الطعن وأشار في تقريره إلى عدم جواز الطاعن وهو النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بالتنازل عن طعنه.
وحيث من المقرر قانونًا وقضاء أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن طعنها المسجل باسم الحق العام باعتبار أن الدعوى العمومية ليست ملك للنائب العام ومن ثم لا يجوز له التصرف فيها بل هو مطالب بممارستها باسم الحق العام فقط وذلك وفق القواعد الإجرائية المحددة من قبل المشرع وبذلك فإن تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض يكون قد تصرف في الدعوى العمومية بالشكل الذي لا يسمح به القانون مما يجعل هذا التصرف غير جائز قانونًاـ وعليه يستوجب القضاء بعدم قبول طلب التنازل شكلاً لعدم جوازه قانونًا.