المادة 718 من القانون المدني.
لا يعد عقد الرهن عائقا للقسمة العينية للعقار الشائع.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المدعية في الطعن طالبت بتمليكها من مبلغ 20.29.35 دج مقابل حصتها في التركة و أن الرهن الذي قام به المدعي عليه في الطعن الأول ينحصر في حصته فقط دون المساس بحصص باقي الشركاء و منها حصة المدعية في الطعن مما يجعل القرار محل الطعن مشوبا بعيب انعدام الأساس القانوني.
عن الوجه الأول بالأفضلية و المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أنه بالفعل و بالرجوع إلى القرار محل الطعن و أوراق الملف يتضح و أن النزاع يتعلق بقسمة تركة.
حيث أنه في قضية الحال فإن قضاة المجلس قد رفضوا الدعوى الرامية إلى القسمة والمرفوعة من طرف المدعية في الطعن على أساس أن العقار محل القسمة لا زال مرهون, و لكنهم لم يبينوا محتوى هذا العقد الخاص بالرهن و لا تاريخه و لا المرتهن , إضافة إلى ذلك فإنه حتى مع وجوده فلا يعد عائقا للقسمة العينية, و بالتالي و بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا و عرضوه بذلك للنقض و الإبطال.