رقم القرار: 
993497
تاريخ القرار: 
2016/06/16
الموضوع: 
شيوع
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ا) / المطعون ضده: ورثة (ب.ع)
الكلمات الأساسية: 
قسمة ودية – بلوغ سن الرشد – أجل قانوني.
المرجع القانوني: 

المادة 732/ 2 من القانون المدني.

المبدأ: 

تسقط الدعوى الرامية إلى نقض القسمة الودية إذا لم ترفع خلال سنة من بلوغ القاصر سن الرشد.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أن التسبيب الذي اعتمده قضاة الموضوع في قرارهم بعيد كل البعد عن وقائع القضية، سواء من الناحية القانونية أو الموضوعية ، خاصة وأنه تأكد من التحقيق الذي أجراه المجلس انعدام القسمة المدعى بها.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عــــــــن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب
لكــــــن، وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم على الخصوص "بأن الطاعن نفسه صرح أثناء التحقيق الذي أجراه المجلس أنه قد تمت قسمة ولكون المدعي مولود خلال سنة 1938، والقسمة تمت عندما كان يبلغ سن 17 سنة في سنة 1955 ، حيث آل إليه 1/3 قطعة الأرض محل النزاع، وبلغ سن الرشد في سنة 1958، بينما هو لم يرفع دعواه إلا في سنة 2002، أي بعد مرور حوالي 43 سنة، كانت قطعة الأرض فيها مستغلة من طرف المدعى عليهم وهذا بإقرار المدعي نفسه و ما جاء في الخبرة ...، و أن المادة 732 ق م تنص على انه يجوز نقض القسمة خلال السنة التي تلي بلوغ القاصر الذي يرغب في ذلك سن الرشد ، ولكون المادة 733 ق م تنص على انه إذا دامت القسمة المهيأة 15 سنة ، تحولت إلى قسمـــــة نهائية ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفـــــرزا من المال الشائع لمدة 15 سنة، افترضت ان حيازته لهذا الجزء تستند لقسمة مهياة ، وقد ثبت حيازة المدعى عليهم للمال الشائع لمدة تقارب 50 سنــــة، وعليه يكون القرار المطعون فيه مسببا تسبيبا كافيا، مما يجعل هذا الوجه المثار غير مؤسس هو الآخر يتعين رفضه ومنــــه رفض الطعــــــن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا