رقم القرار: 
994264
تاريخ القرار: 
2018/03/21
الموضوع: 
اسئلة
الأطراف: 
الطاعن: (س.م) / المطعون ضده: (و.ر)
الكلمات الأساسية: 
محكمة جنايات– تجزئة السؤال.
المرجع القانوني: 

82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.

المبدأ: 

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار من قبل النائب العام : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وفق المادة 500/7 من ق إ ج :
حيث أن ، النائب العام يعيب في هذا الوجه الوحيد على السؤالين رقم 01 و 03 كونهما مجزئين ، معتبراً ذلك مخالفاً لأحكام المادة 305 من ق إ ج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن السؤالين موضوع النعي تم طرحهما كالتالي :
السؤال رقم 01:
" هل أن المتهم .... مذنب لإرتكابه .... واقعة الفعل المخل بالحياء على شخص الضحية س.م ؟".
حيث أن السؤال الرابع المكمل للسؤال طرح كالتالي:
-"هل وقع ذلك بالعنف ؟"
حيث أن السؤال رقم 03 طرح كالتالي:
-" هل أن المتهم المذكور في السؤال الأول في نفس الظروف الزمانية والمكانية قام بإيلاج عضوه الذكري في دبر الضحية القاصر س.م ؟.
حيث أن السؤال رقم 02 طرح حول الظرف المشدد لجرم الفعل المخل بالحياء بالعنف و المتمثل في كون الضحية لم يكمل 16 سنة من عمرها يوم إرتكاب الواقعة عليها.
حيث أن السؤال الثالث زائد مادام السؤالين رقم 01 و 04 تكفلا بجل أركان الجرم
المنصوص عليه بالمادة 335 من ق إ ج .
حيث أنه استقر إجتهاد المحكمة العليا على أن تجزئة سؤال حول واقعة مقبول شريطة
أن تتضمن الأسئلة كافة عناصر الواقعة.
حيث أن إذن ما أثاره النائب العام في هذا الوجه الوحيد غير مؤسس قانوناً و من ثم وجب رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا