المادتان: 8 و 13 من الأمر رقم 74-15 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
لا يستحق التعويض سائق المركبة المتسبب في حادث مرور إذا كان عجزه الجزئي الدائم أقل من 50 %.
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
بحيث أن قضاة المجلس طبقوا المادة13 من الأمر 15/74 إلا أنهم أخطأوا في تفسير المادة لأن الطاعن لم يثبت إن كان يقود السيارة في حالة سكر لأنه إذا لم يثبت ذلك و كانت نسبة العجز تقل عن 50%فإن الحصة في التعويض تنخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه.
عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وبتأييده الحكم المستأنف يكون قد تبنى الأساس القانوني و التسبيب الذي جاء به بحيث ثبت من خلال الملف إلى الطاعن هو المتسبب في الحادث لوحده وذلك بموجب الحكم الذي أدانه جزائيا و الصادر عن محكمة المخالفات بتاريخ 09-03-2010 و يعتبر ضحية سائق في الحادث و مسؤوليته كاملة فيه فإن طلب التعويض عن الأضرار الجسمانية يخضع لأحكام المادة13 من الأمر 15/74 المحددة لنظام تعويض الضحية السائق وما دام ثبوت مسؤوليته الكاملة في الحادث و أن نسبة عجزه لم تتجاوز50% بل حددها الخبير ب35% وعقد تأمين لا يشمل جميع الأخطار وبذلك قضاة المجلس أحسنوا التطبيق السليم لنص المادة13 من الأمر 74-15.
و أعطوا التسبيب الكافي لما قضوا به مما يستوجب رفض ما جاء في الوجهين.