المادة 546 من القانون المدني.
إذا كانت العارية غير محددة المدة، جاز للمعير استعادتها في أي وقت.
عن الوجه المثار تلقائيا :والمأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن سبق له أن تمسك في العريضة الإفتتاحية للخصومة بأنه يملك القطعة الأرضية المشار إليها بموجب الدفتر العقاري، وأنه سمح للمطعون عليه ومن باب الإحسان باعتباره قريبا له أن يسكن في المسكن المتنازع عليه مؤقتا، في حين عارض المطعون عليه مزاعم الطاعن وأن المسكن الذي يسكنه يعود إليه وأنه مقام على قطعة أرض غير تلك التي يملكها الطاعن.
وترتيبا على ذلك، فإن الطاعن كان يتمسك بالملكية، وأن الشخص – كأصل عام – لا يمكن له أن يعير شيئا ما لم يكن له مالكا، وبذلك كان يجب على قضاة الموضوع أن يبحثوا ويتحققوا من ملكية الطاعن وأن يبينوا مصدر ملكيته للقطعة الأرضية التي بني عليها المسكن المتنازع عليه.
وحيث أنه إذا خلص إليهم وأن القطعة الأرضية المقام عليها المسكن تعود ملكيتها إلى الطاعن، انتقلوا حينئذ إلى مناقشة العارية، وهذه الأخيرة ليست في حقيقتها إلا هبة بمنفعة عقار، فإذا كانت محددة المدة، فلا يستطيع المعير أن يسترجع العارية إلا بعد انقضاء مدتها طبقا للأصل العام الذي يقضي بعدم جواز رجوع الواهب عن الهبة.
أما إذا كانت غير محددة المدة، فيحق للمعير أن ينهي العارية في أي وقت يريد ويشاء، ولا يتوقف ذلك على قبول المستعير بإرجاع العارية، وفي حالة رفض هذا الأخير يحق للمعير أن يرفع دعوى الإخلاء عليه في أي وقت يريد و يشاء وذلك طبقا لأحكام المادة 546 من القانون المدني.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن دون أن يتطرقوا إلى تحديد ملكية القطعة الأرضية المتنازع عليها ما إذا كان يملكها الطاعن أم لا، ثم ما إذا قام بإعارتها للمطعون عليه، فإذا كانت غير محددة المدة، حق له أن يسترجع العارية في أي وقت يريد ويشاء، يعد كل ذلك مخالفة لأحكام المادة المشار إليها أعلاه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.