المادة 728 من القانون المدني .
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
الوجهين معا لتكاملهما:" والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب
بدعوى الإكتفاء بالخبرة القضائية الثانية رغم تناقضها مع الخبرة الأولى من حيث قابلية العقار موضوع النزاع للقسمة عينا، وكان يتعين اللجوء إلى خبرة ترجيحية ثالثة للفصل في النزاع.
عن الوجهين معا لتكاملهما:" والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب
وحيث أن الخبرة الفنية كوسيلة إثبات في الدعوى تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، الذي له أن يأخذ بها كليا أو جزئيا أو أن يستبعدها غير خاضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا، ويكفي أن يبرر قضاءه بأسباب كافية.
ولذلك فإنه ومتى تبين لقضاة المجلس إستنادا إلى الخبرة التي أمروا بالقيام بها، بعد إستبعادهم للخبرة السابقة، أن العقار محل النزاع غير قابل للقسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته فأمروا ببيعه بالمزاد العلني طبقا للقانون، قد فصلوا في النزاع فصلا سليما وطبقوا أحكام المواد 722، 724، 728 من القانون المدني تطبيقا صحيحا، وبأسباب كافية، فما أثاره الطاعنون لم يكن سديدا، ويتعين لذلك رفضه.