المادة: 53 من القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي و الوقاية من النزاعات و تسويتها.
- القانون 90-14 يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.
- القانون 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
لابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء وعزله بدون إتباع هذا الإجراء يعد خرقا للقانون.
الوجه الثاني: مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن المادتين 54،55 من القانون 14/90 تشترطا على المستخدم ضرورة إخطار التنظيم النقابي قبل تسليط اية عقوبة تأديبية على العامل النقابي الذي يرتكب خطا مهنيا ، وإلا فإن العزل يكون باطلا وعديم الأثر بنص المادة 56 من القانون السالف الذكر، وأن الطاعن تم تنصيبه بتاريخ 2011/06/02 بالفرع النقابي مكلف بالشؤون الاجتماعية، وان المحكمة استبعدت أحكام المادتين 54 ،55 من القانون المحتج به أعلاه ، على أساس أن المادتين تنصان على العقوبة التأديبية التي تسلط على المندوب النقابي بسبب نشاطاته النقابية، وقضية الحال تتعلق بعقوبة تأديبية بسبب ارتكاب الطاعن لخطأ مهني ، وعليه فالمحكمة قد عرضت حكمها للنقض والإبطال عندما خالفت ما هو مقرر بنص المادتين 54،55 من القانون السالف الذكر.
عن الوجه الثاني لأسبقيته المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى ولتبرير قرار التسريح المتخذ من طرف المؤسسة ضد الطاعن ، أسس قضائه على أحكام المادة 78 من النظام الداخلي للشركة ،التي تكيف الرفض للقيام بالواجبات المهنية على أنه خطأ من الدرجة الثالثة يستوجب التسريح بدون إشعار مسبق أو تعويض ، ثم على المادتين 52،53 من القانون 14/90 اللتان تنصان على العقوبات التأديبية التي تسلط على المندوب النقابي بسبب نشاطاته النقابية ، أما قضية الحال فتتعلق بعقوبة تأديبية بسبب ارتكاب الطاعن لخطأ مهني يتعلق بالتزاماته المهنية ، وليس النقابية ، إلا انه وعكس ما فسره القاضي في حكمه، فالمادة 55 من نفس القانون تنص صراحة عل أنه لا يجوز للمستخدم إتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 من ذات القانون والتي تنص بدورها على إنه إذا اخل مندوب نقابي باحكام المادة 52 أعلاه يمكن مستخدمه ان يباشر إجراء تأديبيا ضده ، بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية ، وان المادة 52 المنوه عنها سابقا تنص بدورها "يخضع المندوبون النقابيون أثناء ممارسة نشاطهم المهنية لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل" ، والثابت من الملف ، ومن محضر التنصيب الصادر عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين ، ان الطاعن تم تنصيبه بتاريخ 2011/06/02 بالفرع النقابي المحلي بعنابة . كمندوب نقابي مكلف بالشؤون الاجتماعية وأن المطعون ضدها أصدرت ضده قرار التسريح بتاريخ 2013/02/18 ، ولا يوجد بالملف ما يفيد قيامها بالإجراء المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون 14/90 ، وكان على قاضي الدرجة الأولى التفريق بين النشاط النقابي والأخطاء المهنية وكما قضى به فقد عرض حكمه للنقض والإبطال ، ودون حاجة للرد على الوجه المتبقي.