الفقرة 4 من الملحق للقانون رقم: 88 -31.
تحدد نسبة العجز بناء على معايير طبية وفنية من طرف خبير مختص.
لا يستحق الريع الشهري على الاستعانة بالغير ما لم تساوي نسبة العجز الدائم 80 %.
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
بدعوى أن اكتفى قضاة المجلس بسرد الوقائع دون مناقشة قاعدة قانونية متمثلة في الضرر المتفاقم والمحتمل تطوره مستقبلا قد يؤدي إلى فقدان النظر قياسيا نسبة العجز المحددة.
الوجه الثاني: المتمثل في القصور في التسبيب،
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتعديله جاء ناقص بالاعتماد على الخبرة المنجزة والعجز المعتمد عليه والمحدد ب80% دون مناقشة ما نص عليه في القانون المدني.
عن الوجهين معا لتكاملهما:
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضائهم بما فيه الكفاية وأسسوه التأسيس السليم ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الملحق للقانون رقم 88 – 31 المؤرخ في 1988/07/19 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم.
وحيث إن هؤلاء القضاة قد عللوا قرارهم بتعديل الحكم المستأنف فيه وبخفض مبلغ التعويض المحكوم به استنادا للخبرة المنجزة من طرف الخبير كازي ثاني كمال الذي حدد نسبة عجز الطاعن ب50 % وذكروا أنها جاءت شاملة وتعتمد على المعايير الطبية والفنية باعتبار أنه مختص في طب العيون.
والجدير بالإشارة أنهم بينوا بأسباب واضحة استبعادهم الخبرة المنجزة من طرف الخبير الطبي حجيات خير الدين الذي توصل إلى نسبة العجز بلغت 65 % كون أنه " طبيب مختص في الجراحة العامة وأن المستأنف عليه (الطاعن) أصيب بجروح في العين ".
وحيث يتبين بالإضافة إلى ذلك أن قضاة الإستئناف قد إلتزموا صحيح القانون لما اعتبروا أن الطاعن لا يستحق الريع الشهري لأن عجزه الدائم لا يساوي 80 % حتى يسري على الإستعانة بالغير عملا بالبند الأخير من الفقرة الرابعة من الملحق السالف الذكر.
وعليه بقضائهم كما فعلوا يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا وعللوا قرارهم تعليلا كافيا وأصابوا فيما ذهبوا إليه.
وحيث متى كان كذلك فالوجهين المثارين غير مؤسسين ويتعين رفضهما وبالتالي رفض الطعن.