المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 26 من الأمر رقم 95 – 07.
ترفع دعوى التعويض عن الضرر المادي الناجم عن حادث المرور، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له، كما يمكن أن ترفع أيضا أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أي الحادث.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
بدعوي أن قضاة المجلس خالفوا المادة 39 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تفيد أحكامها بأنه يؤول الاختصاص الإقليمي في دعوى تعويض الضرر الناشيء عن فعل ضار إلى الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار وذلك لما رفضوا الأخذ بدفع الطاعنة بعدم اختصاص محكمة البويرة إقليميا كون الحادث وقع ببلدية عين السلطان ولاية عين الدفلى، وكان على المطعون ضده، المدعي رفع دعواه أمام محكمة خميس مليانة.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب،
بدعوى أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم بعدم الذكر فيه المادة 26 من قانون التأمينات التي تنص " على أنه في التأمين من الحوادث بكل أنواعها يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار " لأن بذلك دفوع الطاعنة لم تتم مناقشتها قانونا.
عن الوجهين الأول والثاني معا لإرتباطهما:
حيث إن ما تثيره الطاعنة في هذين الوجهين في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس عللوا رفضهم دفعها بعدم اختصاص المحكمة إقليميا طبقا للمادة 39 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكون دعوى التعويض الحالية المقامة من المؤمن له ضد المؤمنة الطاعنة المتعلقة بالتعويض عن ضرر مادي ناجم عن حادث مرور قوامها عقد التأمين الذي يغطي الأخطار المضمونة وتخضع لأحكام المواد 12 – 29 و 30 من الأمر 95 – 07 المتعلق بالتأمينات وعملا بقاعدة القانون الخاص يقيد العام مسألة الاختضاض الإقليمي تحكمها المادة 26 من الأمر 95 – 07 السالف ذكره التي تنص على أنه " في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحق دفعها يتابع المدعى عليه مؤمنا كان أو مؤمنا له أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب " ولذا دعوى المدعي المقيم بالأسنام ولاية البويرة رفعت أمام المحكمة المختصة إقليميا.
وحيث بهذا التعليل قضاة المجلس برروا بأسباب كافية رفضهم دفع الطاعنة الرامي إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة إقليميا وعكس ما تدعيه الطاعنة المجلس حين إستند في ذلك إلى نص المادة 26 الفقرة 1 من الأمر 95 – 07 المتعلق بالتأمينات لم يخالف القانون لأن فعلا وفق المادة 26 منه الواردة في الفصل الأول، القسم الثالث منه المحدد لقواعد الاختصاص الإقليمي، دعوى المطعون ضده المؤمن له رفعت أمام المحكمة المختصة إقليميا، والفقرة الثالثة من هذه المادة تفيد أحكامها بأنه يمكن أيضا للمؤمن له رفع دعواه أمام المحكمة التابعة للمكان الذي وقع فيه الفعل الضار أي الحادث وهذه الإجازة لا تفقد الطاعن حق رفع دعواه أمام المحكمة الكائنة بمقر سكنه وعليه الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما.