المادتان 27 و28 من قانون 90-02.
لا يعتبر الإضراب شرعيا، ما لم تحترم فيه الإجراءات اللازمة قبل اللجوء إلى توقف جماعي.
الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى أن القرار المطعون فيه أنه اعتمد في تسبيبه وقضائه بعدم شرعية المدعين في الطعن على ما قدمه المدعى عليه في الطعن دون مناقشة دفوع المدعين في الطعن والوثائق التي قدموها والتي من خلالها يمكن التأكد، مما إذا كان المدعون في الطعن نظموا إضرابا أو احتجاجا، وفيما إذا احترموا الإجراءات المنصوص عليها قانونا أم لا حتى تتمكن المحكمة العليا من إعمال رقابتها هذا من جهة، ومن جهة ثانية أعتبر إضراب الطاعنين غير مشروع كونه يتعلق بتنحية المدير باعتبار ليس من المسائل الخاصة بالإضراب رغم عدم وجود أي نص قانوني على ذلك ودون مناقشة الأسباب التي جعلتهم يلجأون إلى طلب تنحية المدير فيما إذا كانت أمورا مهنية أو غير مهنية وأن قانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب يجيز اللجوء للإضراب في كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية وهو ما لم يبينه القرار المطعون فيه مما يجعله غير مسبب تسبيب كافيا والقرار المطعون فيه بعدم مناقشة لكل المسائل يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب،
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه تأسس عن صواب لما ذهب إليه في تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم شرعية الإضراب كون الطاعنين لم يحترموا الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 27 ، 28 من قانون 02/90 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها و ممارسة حق الإضراب إذ أنهم لم يعقدوا الجمعية بعد إعلام المستخدم قصد مناقشة نقاط الخلاف والبت في احتمال اللجوء للإضراب الذي يوافق عليه عن طريق الاقتراع السري ويكون بموافقة علنية للعمال المجتمعين في جمعية عامة و وقف قضاة المجلس على أن المحضر المقدم من طرفهم بتاريخ 2013/03/03 يخص إجراء اقتراح تنحية المدير و لا يتعلق بالإضراب و بالتالي فإن قضاة المجلس لما توصلوا بأن الإضراب غير شرعي استنادا على عدم احترام الإجراءات المطلوبة قبل القيام للإضراب بأنهم سببوا قرارهم والقول أن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.