أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.
أمر رقم : 75-74 ( إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ) , المادة 16 ، جريدة رسمية عدد :92
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: لأن العقد العرفي الذي تم إبطاله أبرم في2010 أي بعد التعديل الذي طرأ على القانون المدني لسنة 2005 وأن المادة 3/103 تقضي على انه يحرم من الاسترداد من تسبب في عدم مشروعية العقد أو كان عالما بذلك وكان المطعون ضده على علم بأن البيع الذي أبرمه مخالفا لنص المادة 324 مكرر من القانون المدني والمادة 793 من نفس القانون والمادة 12 من قانون التوثيق.
وأن قضاة المجلس بردهم الحيازة إلى المطعون ضده يكونوا قد خرقوا مقتضيات المادة 3/103 من القانون المدني مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن على عكس ما يثيره الطاعن في هذا الوجه فإن قضاة المجلس لم يخرقوا أحكام المادة 103 من القانون المدني بل أنهم طبقوا صحيح القانون المكرس لنص المادة 324 مكرر1 من القانون المدني المتعلقة بإخضاع التصرفات المنصبة على العقار للرسمية تحت طائلة البطلان وأنه لا يمكن نقل الملكية للغير إلا بعد شهر العقد الرسمي طبقا لنص المادة 793من القانون المدني .
حيث أنه أحكام المادة 3/103 من القانون المدني أثيرت لأول مرة أمام المحكمة العليا من طرف الطاعن وهذا غير جائز قانونا بل لا يلتفت إليها .
حيث أن هذا الوجه غير سديد تعين رفضه وبالتبعية رفض الطعن.