رقم القرار: 
1015790
تاريخ القرار: 
2018/01/23
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( م . س )
الكلمات الأساسية: 
ضرب وجرح عمدي – صفح.
المرجع القانوني: 

المادة 442 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 23/06.

المبدأ: 

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الـــــــوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بـــــدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض الى مخالفة الضرب والجرح العمدي والقضاء من جديد بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الضحية تعرض للضرب والجرح بالرفش (بالة) على الرأس والأنف وادى الى وضع (12) غرزة وفقا للشهادة الطبية ذات عجز35 يوما عن العمل وكانت بأداة راضة هي الوسيلة المستعملة ومن ثم فالوقائع تشكل جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وليست مخالفة الضرب والجرح العمدي فالقرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون والتمس نقض القرار المطعون فيه .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
لــــــكن خلافا لما يدعي به الطاعن فان قضاة المجلس ولتأسيس قضائهم الملغي لحكم الإدانة المستأنف وقضى بإعادة تكييف الوقائع من جنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الى وقائع مخالفة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 442 من قانون العقوبات وقضى بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية فإنهم استندوا في ذلك على أن (المتهم اعترف باعتدائه على الضحية بالأيدي فقط وأنهما سقطا على زجاج السيارة أين أكدت الضحية تصريحات المتهم بأنهما سقطا على زجاج السيارة والمتهم لم يضربها بسلاح أبيض و الأضرار التي لحقت بها كانت نتيجة السقوط والوقائع تكون مخالفة الضرب والجرح العمدي 442 وصـفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية ويتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى العمومية .
وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فان قضاة المجلس ناقشوا وقائع موضوع المتابعة وخلصوا في تسبيبهم السلف الذكر الكافي والمقنع والمتماشي مع مقتضيات المادة 422 من قانون العقوبات بان مخالفة الضرب والجرح العمدي انقضت بصفح الضحية عن المتهم ومن ثم فالوجه المثار غير سديد ومآله الرفض .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا