رقم القرار: 
1019503
تاريخ القرار: 
2016/01/07
الموضوع: 
ضمان اجتماعي
الأطراف: 
الطاعن: (ب.أ) / المطعون ضده: (س.ل)
الكلمات الأساسية: 
طرف خارج عن الخصومة –تصريح .
المرجع القانوني: 

المادتان 10 - 13 من القانون 83 - 14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي معدل بالقانون 04 – 17.

المبدأ: 

لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فيه بتحمل مسؤولية تقاعس الهيئة المستخدمة عن التصريح بالعامل.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع ألزم الطاعن بالتصريح بانتساب المطعون ضده لدى مصالح الضمان الاجتماعي لفترة عمله الفعلية لديه رغم أن هذا الأخير لم يكن طرفا في الخصومة، ولم يتمكن من الدفاع على حقوقه، مع العلم أنه طبقا للمادة 13 من القانون 83 – 14 المعدلة بالمادة 09 من القانون 04 – 17 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي يترتب على عدم الإنتساب في الأجال المحددة في المادة 10 من نفس القانون غرامات توقعها هيئة الضمان الاجتماعي على الهيئة المستخدمة ولذلك لا يمكن وضع صندوق الضمان الاجتماعي الذي ليس طرفا في الخصومة أمام الأمر الواقع – وبقضائه كما فعل يكون قاضي الموضوع جعل من حكمه يفتقر الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال الجزئي.
حيث ولم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وبالتالي وطبقا للمادة 365 من ق ا م ا فإن النقض يكون بدون إحالة.

منطوق القرار: 
نقض جزئي بدون إحالة