المادتان 323 و348 من القانون المدني.
توجه اليمين المتممة بناء على السلطة التقديرية للقاضي، وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها، شرط أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل ولا يكون في الدعوى دليل كامل.
الوجـــــه الأول: المأخوذ من إنعدام التسبيب،
بدعوى أن المحكمة لم تنظر في كل الطلبات المقدمة الرامية إلى الإثباتات المقدمة من المدعي لا سيما الإشهاد له بأداء اليمين المتممة بالصيغة التي حددها بموجب مذكرته المقدمة في جلسة 2012/05/16.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام التسبيب،
حيث يرد على هذا الوجه أن الأمر على خلاف ما زعم الطاعن ذلك الحكم المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا كافيا تعرض فيه لجميع ما أثاره الطاعن وأعطاه أساسا من المادة 323 من القانون المدني، أما عن اليمين المتممة التي أراد الطاعن أن يوجهها له القاضي فإن مثل هذا الطلب لا يرد عليه بالضرورة ذلك أن اليمين المتممة يوجهها القاضي وحده بموجب سلطته التقديرية وهو الذي يختار الخصم الذي يحق له أن يؤديها ولا توجه إلا إذا لم يكن في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل كما تنص على ذلك المادة 348 من ق م وعليه فالوجه المثار جاء في غير محله ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
و حيث أن طلب المطعون ضده الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطعن التعسفي غير مبرر ذلك أن الطعن بالنقض حق إجرائي منصوص عليه قانونا و لم يثبت تعسف الطاعن في استعمال هذا الحق مما يتعين رفض الطلب.