المادتان 489 و490 من القانون التجاري
تظهير الشيك ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء للمستفيد من التظهير ويصبح المظهر ضامنا الشيك.
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن المطعون ضده (م.ل) قام بتظهير الشيك رقم 1800108 إلى مؤسسة المرجان للمواد الغذائية.
إن تظهير الشيك طبقا للمادة 489 ق تجاري ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا مقابل الوفاء (مبلغ الشيك).
لم يعد (م.ل) المستفيد من الشيك و لم يعد المالك لقيمة الشيك التي انتقلت إلى المظهر لها مؤسسة المرجان و لم يعد دائنا للطاعن بالنقض بقيمة الشيك.
بالرجوع إلى شهادة عدم الدفع فإنها صادرة لفائدة مؤسسة المرجان المظهر إليها التي قدمت الشيك للمخالصة.
إن قضاة المجلس باعتبارهم أن (م.ل) هو المستفيد من الشيك بصفته الشخص الطبيعي و بصفته مسير مؤسسة المرجان قد خالفوا الإجراءات الجوهرية للتقاضي خاصة المادة 13 ق إ م إ (ليست له الصفة و المصلحة في التقاضي).
فإن قضاة المجلس لما اعتبروا أنه لا فرق بين (م.ل) الشخص الطبيعي و (م.ل) مسير المؤسسة قد خرقوا أحكام المادة 15 ق إ م إ التي تفرق بين الإجراءات الإلزامية في رفع الدعوى من شخص طبيعي و بين رفعها من شخص معنوي ممثلا بمسير.
حيث أكثر من هذا فإن مؤسسة المرجان قد تم حلها بموجب العقد المؤرخ في 2009/07/13 رقم 290/09 المحرر من قبل الموثق طيب محمد رشيد.
إن المدعي (م.ل) لا يتوفر على صفة الدائن لتظهيره الشيك و لا يتوفر على صفة المسير لحل الشركة قبل رفع الدعوى.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون
إن القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 2013/04/25 القاضي بعدم قبول الإدعاء المدني للمدعي (م.ل) شكلا لانعدام الصفة بسبب تظهير الشيك نهائي و حائز لقوة الشيء المقضي فيه فيما يتعلق بالدعوى المدنية و هو حجية فيما فصل فيه.
حيث أن المادة 339 ق م تنص على أن القاضي المدني مرتبط بما فصل فيه القاضي الجزائي و كان فصله فيه ضروريا.
حول الوجهين معا:
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنه ثبت لقضاة المجلس " أن المستأنف مدين بموجب شيك يحمل رقم 1800108 لمبلغ 7.500.000 دج مسحوب على بنك التنمية المحلية للبويرة قدمه (م.ل) للتخليص و تبين أنه بدون رصيد حسب شهادة عدم الدفع المؤرخة في 27 جوان 2011.
حيث خلص هؤلاء القضاة أن الدين تثبته مسوغات ظاهرة تؤدي إلى ثبوته لدى الغير طبقا لأحكام المادة 646 ق إ م إ و ما بعدها و كذلك المادة 667 من نفس القانون.
حيث استنتج قضاة المجلس أن دعوى تثبيت الحجز التحفظي جاءت في الأجل القانوني و أن (م.ل) هو المستفيد من الشيك بصفته الشخص الطبيعي و بصفته مسير مؤسسة المرجان للمواد الغذائية"
لكن حيث أنه ثابت أن المطعون ضده (م.ل) ظهر الشيك موضوع النزاع لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المرجان للمواد الغذائية.
و أن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء للمستفيد في التظهير و يصبح المظهر ضامن للوفاء عملا بالمواد 489 و 490 ق تجاري.
الحاصل حين اعتبر هؤلاء القضاة أن (م.ل) هو المستفيد من الشيك بصفته الشخص الطبيعي و بصفته مسير مؤسسة المرجان و ثبتوا الحجز التحفظي يكونون قد خالفوا الإجراءات الجوهرية في التقاضي و أفقدوا قرارهم أساسه لمخالفتهم القانون مما يعرض القرار للنقض.