رقم القرار: 
1029948
تاريخ القرار: 
2017/01/12
الموضوع: 
شهر عقاري
الأطراف: 
الطاعن: (ب . م ) / المطعون ضده: ورثة ( ب . ع )
الكلمات الأساسية: 
بيع– نقل الملكية – بطلان – صحة العقد غير المشهر.
المرجع القانوني: 

أمر رقم 75 -58 ( قانون مدني )، المادة 793 ، جريدة رسمية عدد 78.

المبدأ: 

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
و حاصله أن يتبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة أنه تم البيع بين أطراف النزاع و تم تسليم ثمن المبيع، و أن الإقرار حجة على المقر و أن المحاضر التي يحررها القاضي في جلسة التحقيق تكتسي الرسمية، و بذلك خالف القرار المطعون فيه المادتين : 342 و 343 من القانون المدني.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون :
و حاصله أن القرار المطعون فيه في دعوى الحال استبعد تطبيق المواد: 336 و 351 و 360 من القانون المدني، بدعوى أن المدعيين في الطعن يستندان إلى قيام مانع أدبي بين أطراف النزاع كونهم جميعا أبناء عم و أن ذلك حال دون الحصول على الدليل الكتابي، و أنه من المقرر قانون أن البائع يلتزم بنقل ملكية الشيء المبيع و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيلا، و في دعوى الحال القرار المطعون فيه استبعد تطبيق هذه المواد القانونية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين الأول و الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني و مخالفة القانون:
و الذي يعيب فيهما المدعيان في الطعن على القرار المطعون فيه مخالفة المواد: 342 و 343 و 336 و 360 من القانون المدني، و بعدم مراعاته هذه المواد في دعوى الحال خالف القانون و جاء منعدم الأساس القانوني .
لكن حيث بمراجعة ملف الطعن و القرار المطعون فيه يتضح أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء من المدعيين في الطعن أمام القضاء ترمي إلى إلزام المدعى عليهم في الطعن إتمام إجراءات البيع للقطعتين الأرضيتين محل النزاع بناء على الاتفاق الواقع بينهما و بين المدعى عليهم في الطعن بتحرير العقد الرسمي بعد الحصول على الوثائق الإدارية.
لكن حيث أن التصرفات الواقعة على العقارات تنعقد بموجب عقود رسمية طبقا للمادة 324 مكرر 01 من القانون المدني و انتقال الملكية لا يتم إلا بموجب الشهر طبقا للمادة 793 من القانون المذكور، و بالتالي المواد القانونية المثار من المدعيين في الطعن في دعوى الحال لا تجيد مجالا للتطبيق و تتعارض مع مبدأ سلطان الإرادة، و عليه الوجهين غير مؤسسين و يرفضان.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا