رقم القرار: 
1030525
تاريخ القرار: 
2017/01/12
الموضوع: 
ملكية مشتركة
الأطراف: 
الطاعن: (ز.ط) / المطعون ضده: ( ر. ا)
الكلمات الأساسية: 
أجزاء مشتركة - قسمة.
المرجع القانوني: 

المادة 747 من القانون المدني.

المبدأ: 

الأجزاء المشتركة شرعت للإستغلال المشترك ولا يجوز الإستئثار بإستغلالها أو إخضاعها للقسمة .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد للطعن مأخوذ من القصور في التسبيب،
بدعوى أن ما جاء في القرار محل الطعن بالنقض من تأسيس لرفض طلب القسمة لا يتماشى و دور القضاء في حل النزاع المطروح أمامه، لكون المادة 747 من القانون المدني لا تمنع تقسيم الأجزاء المشتركة في حالة قابليتها للقسمة و الحكم برفض الدعوى قبل التأكد من قابلية القسمة من عدمها يعد امتناعا عن الحكم بدون مبرر، و أن الطاعن لهذا الغرض التمس تعيين خبير نظرا لقيام المطعون ضده مؤخرا بقسمة هذه الأجزاء حسب هواه و أن إرغام الطرفين على الشيوع الجبري بالرغم من قابلية المساحة للقسمة سوف يؤدي إلى تفاقم النزاع، ومن اجل هذا فان ما قضت به المحكمة و أيده القرار المطعون فيه بالنقض يكون غير صائب و يؤدي إلى النقض .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار من قبل الطاعن:
حيث يستخلص من أوراق الملف أن النزاع المعروض على قضاة الموضوع يتعلق بالأجزاء المشتركة للمحلين المعدين للسكن التابعين للبناية التي اشتراها الطرفين تحت نظام الملكية المشتركة، حيث التمس الطاعنين تعيين خبير لتحديد نصيب كل طرف من هذه الأجزاء بحجة أن المطعون ضده استولى على الجزء الأكبر منها .
حيث من المقرر قانونا أن الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية هي مخصصة أصلا لاستعمال أو منفعة جميع الملاكين المشتركين كل حسب نسبة حصته في الأجزاء الخاصة .
حيث انه إذا كان من حق كل شريك في الملكية الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالكيفية التي يحددها نظام الملكية المشتركة، فان المادة 747 من القانون المدني نصت على عدم جواز أن تكون هذه الأجزاء محل دعوى قسمة، و بخلاف ما يدفع به الطاعن في هذا الوجه فان نص هذه المادة جاء صريحا و لا يحتمل أي تفسير آخر، بحيث تضمن منعا صريحا لقسمة الأجزاء المشتركة مهما كانت طبيعتها و فى كل الحالات حتى و لو كانت تحتمل القسمة .
حيث أن قضاة المجلس بتاسيس قضائهم على القول بأن الأجزاء المشتركة شرعت للاستغلال المشترك و لا يجوز الاستئثار باستغلالها عن طريق القسمة و اعتبارهم بالنتيجة دعوى الطاعن غير مؤسسة لعدم جواز قسمة الأجزاء المشتركة طبقا لأحكام المادة 747 من القانون المدني يكونون بذلك قد طبقوا صحيح القانون و سببوا قرارهم بما فيه الكفاية مما يتعين معه اعتبار الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن غير مؤسس و التصريح بالنتيجة برفض الطعن .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا