المادة 728 من القانون المدني .
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
اعتمادا على الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أن المقرر قانونا، أن لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق ، و إنه إذا أختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فإن الخبير الذي تعينه المحكمة يقوم بتقويم المال الشائع ، وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، و أن القسمة تجري بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ، قبل أن تصدر حكمها بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، فإذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها أحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته.بيع هذا المال بالمزاد العلني طبقا للقانون ، على أن تقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع.
وحيث أنه و لما ثبت لقضاة الموضوع أن النزاع يرمي إلى الخروج من حالة الشيوع و قسمة المال الشائع بين الشركاء فإنهم بقضائهم بتوزيع الحصص بين الشركاء حسب ما جاء في تقرير الخبير دون اللجوء إلى القسمة عن طريق الاقتراع بعد التحقق من إمكانية تقسيم المال المراد قسمته حصصا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته قد أخطأوا في تطبيق القانون خاصة المواد 728،727،726،725،724،723،722من القانون المدني ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.