رقم القرار: 
1040102
تاريخ القرار: 
2017/01/04
الموضوع: 
تنزيل
الأطراف: 
الطاعن: (ز. إ ) / المطعون ضده: ورثة (ب. ع) بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
أبناء الإبن – أبناء البنت.
المرجع القانوني: 

المواد 169 -170-171-172 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

لم يفرق إجتهاد المحكمة العليا بين أبناء الإبن و أبناء البنت في التنزيل .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب.
ومفاده أن قضاة المجلس حددوا الورثة لا المنزلين دون أن يتصدوا للمواد 169 و170 و171 و172 من قانون الأسرة التي حددت التنزيل.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب.
حيــث إنه فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه والحكم المؤيد به يتبين أن قضاة الموضوع اعتبروا التنزيل يشمل أبناء الابن ولا يخص أبناء البنت وهم بقضائهم كما فعلوا لم يطبقوا صحيح القانون واجتهاد المحكمة العليا الذي لم يفرق بين أبناء الابن وأبناء البنت مما يجعل الوجه المثار مؤسسا ويترتب عليه نقض القرار محل الطعن.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس