رقم القرار: 
1041163
تاريخ القرار: 
2017/03/16
الموضوع: 
عقد
الأطراف: 
الطاعن: ( ز . م ) / المطعون ضده: ( ز . م )
الكلمات الأساسية: 
محل - نظام عام - بطلان.
المرجع القانوني: 

المادتان 93 ، 103 من القانون المدني.

المبدأ: 

يعد العقد المنصب على محل غير مشروع ومخالف للنظام العام، عقدا غير مكتمل الأركان يتعين القضاء ببطلانه وإعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة،
قضى المجلس بإبطال عقد البيع التوثيقي مستندا على محضر إثبات حالة مبني على فكرة الظن، دون القطع بأن القطعة بها مقبرة، لإستعماله عبارة ( حسبما يبدو..) ومن غير ذكر لا عدد القبور ولا نوعها..، وكان من المفروض اللجوء إلى خبرة فنية أو سماع شهود كما طلب المطعون ضده، وبذلك فقد تجاوز المجلس سلطته وتسرع في القضاء بإبطال عقد البيع التوثيقي، وهو ما يجعل قراره معرضا للإلغاء لعيب تجاوز السلطة.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،
الفرع الأول: مخالفة المادة 106 ق.م:
إنصب العقد على ارض صالحة للبناء، معلومة لدى المشترى، وحسب بنود العقد لاحق له في الرجوع على البائع لأي سبب كان ولو بالإتفاق على إسقاط دعوى ضمان العيوب الخفية طبقا للمادة 384 ق .م .
الفرع الثاني: مخالفة المادة 82 ق.م،
المدعي في الأصل عالم علما كافيا بالقطعة الترابية محل التعاقد، وقد إستخرج كل الوثائق اللازمة للبناء عليها، ولم يمنع من مزاولة البناء، ولا وجود إذن لأي خطأ جوهري في صفة المبيع كونها صالحة للبناء.
الفرع الثالث: مخالفة المادة 352 ق.م،
أقر المطعون ضده في العقد أمام الموثق أنه علم بالشيء المبيع علما كافيا، ومن ثم فلا حق له في إبطال العقد، ولما قضى المجلس بذلك فقد أخطأ في تطبيق المواد:384،82،106، 352 ق.م مما يجعل القرار معرضا للإلغاء لعيب مخالفة القانون.
الوجه الثالث: مأخوذ من قصور التسبيب،
إكتفى قضاة المجلس لتعليل قرارهم بالقول: يتبين من محضر إثبات حالة أن قطعة الأرض محل التعاقد مقبرة قديمة..، مع أن محضر المعاينة ذاته مبني على الظن لإستعماله عبارة (حسبما يبدوا)، ومع أن المشتري أكد في عقد البيع أنه رآها ووصفها وصفا دقيقا من كونها صالحة للبناء ، لذلك فما حكم به القرار المطعون فيه لا يستند إلى تعليل كافي، مما يجعله معرضا للإلغاء لقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الأول والثاني والثالث مجتمعة لتمحورها حول نفس المحتوى، المأخوذة من تجاوز السلطة ومخالفة القانون ومن قصور التسبيب:
بدعوى أن الطاعن عاين المبيع وقبله، وحسب بنود العقد فإنه لا حق له في الرجوع على البائع لأي سبب.
لكن حيث أنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس بعد أن تأكد لهم من الأوراق المقدمة لا سيما من محضر إثبات حالة أن قطعة الأرض محل التعاقد عبارة عن مقبرة قديمة تخفيها الأحراش والنباتات الغابية، لذلك قضوا بإبطال عقد البيع، وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد تطبيقا للمادة 103 ق.م .
حيث أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بقولهم على الخصوص:( يتبين من الملف لا سيما من محضر إثبات حالة أن القطعة الترابية محل عقد البيع تتضمن مقبرة قديمة..، وبذلك فهو عقد غير مكتمل الأركان لأنه إنصب على محل غير مشروع ومخالف للنظام العام مما يتعين القضاء ببطلانه..، وإعادة الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ..)
حيث أن هذا التسبيب وغيره مما ورد في القرار المطعون فيه ليس فيه أي قصور، وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن وما حكموا به ليس فيه أي تجاوز لسلطتهم، بل يجد أساسه في أحكام المادة :93 ق.م، وعليه فما أثير في أوجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا