رقم القرار: 
1052873
تاريخ القرار: 
2016/09/08
الموضوع: 
نقابة
الأطراف: 
الطاعن: (شركة اوقرو روت سنتر ش ذ ا) / المطعون ضده: (ب.م)
الكلمات الأساسية: 
نشاط نقابي- تسريح.
المرجع القانوني: 

المادة: 53 من القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي و الوقاية من النزاعات و تسويتها.
- القانون 90-14 يتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.
- القانون 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.

المبدأ: 

لابد من إخطار النقابة بالأفعال المنسوبة للمندوب النقابي قبل مساءلته عما ارتكبه من أخطاء وعزله بدون إتباع هذا الإجراء يعد خرقا للقانون.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثاني من الوجه الأول: من حيث صفة النقابي في المدعي عليه في الطعن.
الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب المنصوص عليه بالمــــــادة 10/358 من ق إ م إ.
وملخص ما جاء في الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الثاني ومن حيث انعدام صفة النقابي في المدعى عليه في الطعن: أن العارضة قدمت للمناقشة القرار الصادر عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 2013/07/30 يقضي بتجميد مهام المطعون ضده كعضو مكتب لنقابة ديوان الحبوب و يحضر عليه ممارسة أي نشاط نقابي وقدمت أيضا قرارا صادرا بتاريخ 2013/09/29 عن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والذي رفع الغطاء النقابي عن المطعون ضده وكل أعضاء المكتب النقابي الوطني بناءا على طلبهم وطبقا للقانون 14/90 لم تعد له صفة الأمين العام لنقابة عمال الديوان الجزائري المهني للحبوب في 2013/11/11 يبلغه فيها بأن المدعى عليه في الطعن لم تعد له الشرعية النقابية لتمثيل العمال بعد رفع الغطاء النقابي عنه.
وأن القاضي الإجتماعي لمحكمة البليدة اعتبر أن المدعى عليه في الطعن يحمل صفة النقابي طبقا للمواد من 52 إلى 54 من القانون 14/90 رغم أن المادة 52 عكس ذلك تماما لأنها تنص على أن النقابي يعاب بالتشريع العادي إذا إرتكب خطأ مهنيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثاني من الوجه الأول: من حيث صفة النقابي في المدعي عليه في الطعن.
عن الوجه الثاني: مأخوذ من قصور التسبيب المنصوص عليه بالمــــــادة 10/358 من ق إ م إ.
لكن حيث أن قاضي الدرجة الأولى تأكد من صفة المطعون ضده كنقابي ومن عدم احترام الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها اتجاهه وتفحص الوثائق المقدمة ووقف على أن المحكمة لا تناقش الأخطاء المهنية المنسوبة للمدعى (المطعون ضده) بل الإجراءات المتخذة لتسريحه كما هو منصوص عليه بالمادة 4/73 من القانون 11/90 والإجراءات المنوه عنها بالمواد 52 إلى 57 من القانون 14/90 ثابت من خلال الملف المقدم للمناقشة من طرف المدعى (المطعون ضده) والذي استلمت منه المدعى عليها نسخة كاملة، بحيث قدم للمناقشة نسخة من محضر انعقاد المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب الذي انعقد بتاريخ 2010/02/22 بمقر المؤسسة المتواجد ب 122 شارع طرابلس حسين نداي وقدم نسخة من تنصيب الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب مؤرخ في 2010/03/04 ومحضر توزيع المهام المؤرخ في 2010/03/29 أين عين المطعون ضده كمنسق جهوي لوحدات النقل البري للحبوب بالوسط والنقابة التي ينتمي إليها هي النقابة التمثيلية للعمال حسب المراسلة الواردة من وزارة العمل بتاريخ 2013/07/01 وأن المدعى عليه في الطعن تلقى استدعاءًا من طرف المدير العام للديوان بتاريخ 2013/04/14 بصفة عضو مجلس الإدارة.
وحيث أن قاضي الدرجة الأولى اقتنع وثبت له من خلال كل هذه الوثائق صفة المدعى عليه في الطعن كأمين وطني في النقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب وأنه بتلك الصفة يخضع لأحكام المواد 52 على 57 من القانون 14/90 وأن التسريح تم خرقا لأحكام هذا القانون.
و حيث أن المبدأ المكرس بنص المادة 54 من القانون 14/90 يتمثل في أنه يعد باطلا وعديم الأثر كل تسريح يستهدف مندوبا نقابيا ويتم من دون إخبار المنطقة النقابية مسبقا.
و حيث أن الحكم المطعون فيه مسبب تسبيبا كافيا مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا