المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .
تسند الحضانة للأب بوفاة الأم الحاضنة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة الحضانة.
الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
بــدعــوى من المبادئ المستقر عليها لا يجوز تجزئة الحضانة، والبنت من مصلحتها العيش مع أخيها وتحت رعاية الأب وأن الحضانة أثر من آثار الطلاق وليست الوفاة وفي حالة وفاة الزوجة تؤول الحضانة للأب بمقتضى المادتين 62 و64 من قانون الأسرة.
عــن الــوجــه الوحيد المأخوذ من مخالفة المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية:
حــيــث من المقرر قانونا وفقا للمادة 64 من قانون الأسرة، الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة لأم .......
وحــيــث بمقتضى المادة 62 من نفس القانون الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك.
ولما تبين من دعوى الحال وأن الأم توفيت وبالتالي يأتي الأب المدعى عليه في المرتبة الثانية بعد الأم في إسناد الحضانة وليس هناك ما يسقط عنه هذا الحق لاسيما وأنه أهل لممارسة الحضانة، كما أن الأصل في الحضانة أن لا تتجزأ، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص حضانة البنت.