رقم القرار: 
1054529
تاريخ القرار: 
2016/06/23
الموضوع: 
تأمين
الأطراف: 
الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين (saa) وكالة حمام الضلعة رمز 2818شركة ذات أسهم / المطعون ضده: (ش.ا)
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور مادي – ضرر التصادم – تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 623 من القانون المدني,المادة 56 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25-01-1995 المتعلق بالتأمينات.

المبدأ: 

تلزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عن خطر التصادم المؤمن منه في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه في عقد التأمين.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن المدعى المطعون ضده استند إلى عقد التأمين على سيارته المبرم بينه وشركة التأمين الطاعنة لطلب إلزامها بتعويضه عن الأضرار المادية اللاحقة بها جراء حادث المرور الحاصل بتاريخ 24-06-2011 في حين دفعت المدعى عليها شركة التأمين الطاعنة بعدم تأسيس الدعوى كون عقد التأمين لا يشمل جميع الأخطار ووفق شروطه تضمن أضرار التصادم في حدود مبلغ20000دج عشرين ألف دينار جزائري وأن المتسبب في الحادث المدان جزئيا بشأنه،حمل المسؤولية عن وقوعه وهو الملزم بتعويض المطعون ضده عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبته.
حيث أنه طبقا للمادة 623 من القانون المدني لا يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له إلاّ عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الاّ يتجاوز ذلك قيمة التأمين وطبقا للمادة 56 من الأمر 95 -07 المؤرخ في 25-01-1995 المتعلق بالتأمينات يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاّحقة بالغير أثناء وبمناسبة سّير المركبة ويخلص من أحكام هذه المادة أن المؤمن يضمن الأضرار التي يسببها الغير للمركبة المؤمنة إلا إذا كانت المركبة مؤمنة عن جميع الأخطار.
وحيث إن قضاة المجلس حين قضوا بإلزام الطاعنة بدفع للمطعون ضده كامل مبلغ التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته المحدّد في الخبرة تأسيسا على أنه حتى وإن كان عقد التأمين غير شامل جميع الأخطار وحدّد فيه ضمان أضرار التصادم بمبلغ 2000دج فإنها ملزمة بالدفاع عن حقوق المؤمن لديها وتعويضه وفق تقرير الخبرة لأن لها وفق أحكام المادة 38 من الأمر 95 -07 المتعلق بالتأمينات الرجوع على الغير المتسبب في الحادث لاسترجاع المبلغ المدفوع يكونوا قد خالفوا أحكام المادتين 623 من القانون المدني و56 من الأمر95 -07 السالف ذكرها كما أساؤوا تطبيق المادة 38 من ذات الأمر أي 95 -07 لأن مادام عقد التأمين المبرم بين الطرفين لا يشمل جميع الأخطار فإن المؤمنة المطعون ضدها تلزم بتعويض المؤمن
له المطعون ضده الأضرار الناجمة عن خطر التصادم المؤمن منه في حدود مبلغ الضمان المتفق عليه في عقد التأمين ولذلك لا يمكنها حلول محل المؤمن له في دعوى تجاه الغير المسؤول عن الأضرار لاستيفاء تعويض تفوق قيمته عـن ذلك التي هي ملزمـة بدفعه للمؤمن لـه المطعون ضده وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسّس عليهما الطعن بالنقض يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه .

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة