رقم القرار: 
1058492
تاريخ القرار: 
2016/06/23
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (م . م) / المطعون ضده: (ب . م) و(م . ا)
الكلمات الأساسية: 
بيع منقول – إقرار – كتابة.
المرجع القانوني: 

المواد 323, 341 و342 من القانون المدني.

المبدأ: 

تثبت عملية بيع المنقول بجميع وسائل الإثبات, ولا يشترط بشأنه الكتابة الرسمية.
ويعد الإقرار بتمام عملية البيع حجة على العقد.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن المجلس اعتبر القضية بمثابة بيع فقط, إذ تأسس على المادة 351 من القانون المدني ولم يبحث في الشرط العالق لذلك البيع وهو الممثل في وضع تحت المشتري وبطريقة رسمية المحل التجاري الذي تتواجد فيه الآلات لمواصلة استغلالها, ومن المعروف قانونا عدم تحقق ذلك الشرط يجعل البيع فاسخا ولا يحق للبائع مطالبة الثمن.
أخطأ المجلس في تطبيق المادة 333 من القانون المدني إذ اعتبر النزاع مدني والأمر هو كذلك فإن المادة ذاتها لقيمة موضوعها تشترط الكتابة.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن المجلس أغفل التكييف الصحيح للنزاع ولم يتقيد بالنزاع ذاته إذ أخرج طرفا فعالا و هو المدعي عليه الثاني في الطعن بدون توضيح قانوني.
إن المجلس تناقض إذ أنه كلما كان الأمر ضد المدعي في الطعن اعتبره نزاع تجاري و كلما كان الأمر لفائدته اعتبره مدنيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجهين معا لتكاملهما و ارتباطهما :
حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن فإنه طبقا للمادة 324 مكرر1 ق م ينعقد بيع المحل التجاري بموجب عقد رسمي و يسدّد الثمن بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان.
حيث أنه بالرجوع إلى قضية الحال لم يتبين أن بيع آلات الخياطة انصب كذلك على المحل التجاري.
حيث ثبت لقضاة الموضوع على ضوء التحقيق المجرى بين الطرفين أمام المحكمة و إقرارهما على كل مراحل التقاضي أن المدعي الأصلي باع آلات خياطة للمدعي عليه (م . م) بمبلغ 1.280.000 دج على أن يسدّد الثمن بالتقسيط على دفعتين.
حيث الثابت أن (م . ا) التحق بالمدعو (م . م) للعمل معه في الخياطة و بالتالي لا علاقة له مباشرة في التعامل الذي انعقد بين المدعي الأصلي (ب . م) و(م . م) لذلك فعن صواب تم إخراجه من المنازعة.
حيث تبيّن من إقرار الطرفين أن عملية بيع و شراء آلات خياطة تمت بين الطرفين وثمنها 1.280.000 دج.
حيث يعد الإقرار حجة قاطعة على المقر عملا بالمواد 341 و 342 ق م.
حيث أثبت الدائن الالتزام عملا بالمادة 323 ق م إلا أن المشتري لم يثبت التخلص منه ضف إلى ذلك أردف قضاة المجلس أنّ بيع آلات الخياطة يثبت بجميع وسائل الإثبات لاعتباره منقولا و لا يشترط بشأنه الرسمية كما يدعيه المستأنف.
حينئذ حيث نستخلص أن قضاة المجلس برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توّصلوا إليها و منحوا لقرارهم أساسه القانوني مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية