المادتان 418 و419 من قانون الإجراءات الجزائية
يرفع استئناف وكيل الجمهورية في أجل عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، ولا ضرورة للقيام بإجراءات التبليغ لكونه يعد حاضرا في جميع الجلسات.
يجوز له استئناف الحكم خارج الأجل القانوني، ويسري عليه أجل شهرين شريطة أن يكون بتعليمة من النائب العام.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ ومخالفة القانون:
بدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف جاء مخالفا لقانون الإجراءات الجزائية في مادته 418 باعتبار أن الحكم المستأنف تم تبليغه للمعني بتاريخ 20/ 10/ 2014 كما هو ثابت من الوصل المرفق وتولى وكيل الجمهورية تسجيل استئناف فيه بذات التاريخ، وبالتالي فإن آجال الاستئناف لا يبدأ سريانها من تاريخ التصريح بالحكم بل من يوم التبليغ عملا بأحكام المادة المشار إليها أعلاه، مما يستوجب معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
لكن حيث أنه وخلافا لما يدعيه الطاعن، فإن استئناف وكيل الجمهورية يرفع في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري طبقا لنص المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية لكونه يعد حاضرا في جميع الجلسات ويتم النطق بالأحكام في حضوره ولا يستلزم تبليغه بها، وما يثيره الطاعن في انتقاده من ضرورة القيام بإجراء التبليغ يخص الخصوم الآخرين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن استئناف وكيل الجمهورية للحكم خارج أجل عشرة أيام يكون بتعليمة من النائب العام حتى يمكن أن يعد استئنافا مرفوعا من النائب العـام ويسري عليه أجـل الشهرين المذكورة في نص المادة 419 من نفس القانون، وهــي التعــليمة المــفتقدة فــي قضية الحـال، وعليـه وبــعد أن أبــرز قضــاة المجلــس أن صــدور الحــكم المســتأنف كــان بتــاريخ 01/ 10/ 2014 واستئناف النيابة كان بتاريخ 20/ 10/ 2014 يكون قضاءهم بعدم قبول استئنافها شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني صائبا وقانونيا يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعين استبعاده ومن ثمة رفض طعن النائب العام موضوعا.