المادة الأولى من المرسوم رقم 83 – 544، المتضمن القانون الأساسي للجامعة الملغى – م.ت 03 – 279 المتعلق بتحديد مهام الجامعة
تعفى الجامعة من تسبيق الرسوم القضائية باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أنه طبقا للمادة الأولى (01) من المرسوم رقم 83 -544 المؤرخ في 1983/09/24 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة " الجامعة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالتعليم والبحث العلمي "
وحيث إن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول شكلا استئناف الجامعة الطاعنة لعدم دفع الرسوم القضائية تأسيسا على أنها وفق المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 279 المؤرخ في 2003/08/23 المحدّد لمهامها والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيّرها تعتبر مؤسّسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي ومهني وبهذه الصفة ليست مؤسسة عمومية ذات الصيغة الإدارية المعفية من تسبيق الرسوم القضائية قد خالفوا المادة الأولى (01) من المرسوم رقم 83 -544 المؤرخ في 1983/09/24 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة السالف ذكرها التي تعتمد في تحديد الطبيعة القانونية للجامعة والتي تفيد أحكامها أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري توضع تحت وصاية الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعليه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجه المتمسك به.