رقم القرار: 
1063031
تاريخ القرار: 
2016/09/22
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (أ . م) / المطعون ضده: (ب . م) والشركة الجزائرية للتأمين وكالة بني ورتيلان
الكلمات الأساسية: 
تفاقم الضرر – خبرة – نسبة العجز – عجز جزئي دائم – عجز كلي مؤقت – تعويض .
المرجع القانوني: 

مرسوم 80 – 36.

المبدأ: 

لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور, في حالة ثبوته, إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت, السابق التعويض عنه.
حساب التعويض عن تفاقم الضرر, الناتج عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز المحددة في الخبرة الثانية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب الطاعن تعيين خبير طبيّ لمراجعة نسبة عجزه الجزئي الدائم الناجم عن الأضرار الجسمانية التى لحقت به إثر حادث المرور الذي تعرض له بتاريخ 1999/01/02 وتسبب فيه المطعون ضده حال ما كان يقود مركبة مؤمنة لدى شركة التأمين المطعون ضدها.
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه المؤيد مبدئيا للحكم المستأنف أن قضاة مجلس قرّروا للطاعن تعويض عن نسبة تفاقم عجزه الجزئي الدائم المستخلص من الخبرة الطبيّة المنجزة في الدعوى بأنه يقدّر ب 13 % واستجابوا لطلبة الرامي إلى تقرير له تعويض عن الاستعانة بالغير تأسيسا على أن الخبرة تفيد أن عجزه الجزئي الدائم أصبح بنسبة 80 %.
وحيث لئن اعتبر قضاة المجلس عن صواب أن التعويض عن تفاقم العجز الدائم يكون عن نسبة 13 % الممثلة للفارق بين نسبة هذا العجز المحدّد في الخبرة الطبية المنجزة في الدعوى بنسبة 80 % والنسبة السابق تقرير تعويض عنها المحدّدة ب 67 % كما اعتبروا عن صواب وفق

المقطع الرابع الفقرة 08 من جدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالقانون رقم 31/88 المتمّم والمعدّل للأمر 74 - 15 المؤرخ في 1974/01/30 أن إصابة الطاعن بعجز دائم حسب نتائج الخبرة تعطيه الحق في التعويض عن
الاستعانة بالغير إلاّ أنهم لم يعطوا قرارهم أساسا قانونيا صحيحا لمّا اعتمدوا الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث في حساب التعويض ذلك أن دعوى مراجعة نسبة العجز في حالة تفاقمه تخضع لأحكام المرسوم رقم 80 / 36 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 20 من الأمر 74 / 15 المؤرخ في 1970/01/30 وحساب التعويض عن نسبة تفاقم العجز يؤسّس على الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت المطالبة بمراجعة نسبة العجز والحال كان على قضاة الموضوع اعتماد الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت رفع دعوى مراجعة العجز في حساب التعويض المستحق له عن نسبة التفاقم.
وعليه دون حاجة لمناقشة الأوجه المتمسك بها من قبل الطاعن يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس