أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.
الوجه الثاني : مأخوذا من انعدام أو قصور التسبيب عملا بالمادة 500 ف 4 من ق ا ج و 30 من قانون العقوبات و 124 من القانون المدني ، بدعوى أن السؤال المتضمن المحاولة بالأسئلة : 1و 2و3 طرح بصيغة التفكيك ، وكان على قضاة الموضوع طرحه في صيغة واحدة مما جعلها أسئلة مشوبة بالغموض لاتمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها وتعرض الحكم للطعن.
حيث أن ما أثاره الطاعن في الوجه الثاني فيما يخص أن السؤال حول واقعة محاولة القتل العمدي جاء مفككا وغامضا ، غير سديد ، كونه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة فإن المحكمة جزأت السؤال حول واقعة محاولة القتل العمدي إلى ثلاثة أسئلة فرعية،
وصاغتها كما يلي:
-س 1 : " هل المتهم (ب.ع) ...مذنب لارتكابه ...جرم البدء في التنفيذ يتجلى في إضرام النار على شخص الضحية ....؟".
س2: " هل خاب أثر هذا البدء في التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادة المتهم ؟"
س 3 : " هل كان المتهم يقصد بالبدء في التنفيذ المذكور أعلاه ، إزهاق روح الضحية المسماة ...؟"
- حيث أجازت المحكمة العليا تشطير السؤال المتعلق بالإدانة إلى أكثر من سؤال فرعي شريطة أن تتضمن الأسئلة الفرعية مجتمعة العناصر المكونة للجرم ، وان تكون الإجابات عليها متجانسة ، ولما كانت إجابات المحكمة في قضية الحال حول هذه الأسئلة منسجمة وغير متناقضة ، بحيث أجابت بنعم بالأغلبية فإن المحكمة تكون قد التزمت بمقتضيات المادة 305 ق ا ج وطبقت نص المادتين : 30و254 من قانون العقوبات تطبيقا سليما ومنه فهذا الوجه غير مؤسس، ويتعين رفضه.