رقم القرار: 
1064035
تاريخ القرار: 
2016/09/22
الموضوع: 
تكوين
الأطراف: 
الطاعن: (م.ا) / المطعون ضده: المعهد العالي للتسيير والتخطيط
الكلمات الأساسية: 
شهادة – وزارة التعليم العالي.
المرجع القانوني: 

المادتان الأولى و3 من المرسوم رقم 83 – 363، المتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي.
المادة 2/100 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 254، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

المبدأ: 

تسلم شهادات ما بعد التدرج المتخصص من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ثبوت توفر الشروط المنصوص عليها قانونا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في التسبيب
بدعوى أنه التمس تطبيق أحكام البند رقم 06 من اتفاقية التكوين المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2001/01/03 التي تعتبر استثناءا بموجب قرار رئيس الحكومة من 2003 إلى 2008 تقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي ليحصل على الشهادة النهائية لما بعد التدّرج و أثبتت أن المدعي عليها في الطعن هي التي تسلم الشهادة لكونها تحت الوصاية.
إن قضاة الموضوع استندوا على أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 28 جوان 1983 بدلا من الاستناد على الاتفاقية المؤرخة في 2001/01/03 ضف إلى ذلك بما أن المدعي عليها في الطعن تسلم الشهادة المؤقتة تحت إجراءات الوصاية فكذلك تسلم الشهادات النهائية تحت نفس الإجراءات و الدليل هو إقرار وزارة التعليم العالي في ضمن الإرسالية المقدمة للعارض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حول الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن الطاعن يعيب على قضاة الموضوع تطبيق أحكام المرسوم 83 - 363 المؤرخ في 28 جوان 1983 بدلا من الاستناد إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 03 جانفي 2001 في مادتها السادسة التي يقرر بموجبها المعهد العالي للتسيير و التخطيط أن التكوين ينتهي بشهادة وطنية تسلّم من وزارة التعليم العالي.
خلافا لما يدعيه الطاعن حيث تناول القضاة مناقشة الطلب القضائي على ضوء المادة 6 من اتفاقية التكوين المبرمة بين الطرفين في 03 جانفي 2001 و لو لم يشيروا لها حرفيا و كذا إلى النص القانوني الواجب التطبيق و هو المرسوم التنفيذي رقم 98 - 254 المؤرخ في 1998/08/17 الذي ينظم أحكام الدراسات في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص.
حيث استخلص هؤلاء القضاة أن المعهد العالي للتسيير و التخطيط مؤهل لتنظيم التكوين ما بعد التدرج المتخصص دون منح الشهادات النهائية المتعلقة به.
حيث ساير قضاة تحليلهم كون الشهادات التي تكرّس لدراسات في المعاهد المحدّدة في المادة الأولى من المرسوم 83 - 363 لتاريخ 28 جوان 1983 المتعلق التكوين العالي تسلّم من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي.
حيث أن في هذا السياق ختم القضاة أن المستأنف عليها لا يمكنها تسليم الشهادة النهائية لخصمها لأنها غير مختصة بذلك طبقا للمادة 3 من المرسوم 83 - 363 المادة 100 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98 - 254.
فضلا عن ذلك يتعين التذكير أن الشهادة ما بعد التدرج المتخصص تسلّم من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بعد ثبوت توافر الشروط المنصوص عليها في الباب "الخاص" بما بعد التدّرج التخصص في المواد 89 إلى 100 من المرسوم 98 - 254 لتاريخ 1998/08/17.
لذلك حيث نستخلص أن قضاة المجلس برّروا بأسباب كافية النتيجة التي توّصلوا إليها مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا