المادة 387 من قانون العقوبات .
يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
وذلك بدعوى أن التعليل الوارد في القرار المطعون فيه جاء غير كافي لتأسيس البراءة، كما أنه لم يناقش الوقائع المنسوبة للمتهم، وأنه بالإضافة إلى ذلك، أن قضاة المجلس لم يقدموا الدلائل المعتمد عليها في تشكيل اقتناعهم بعدم ثبوت التهمة في حق المتهم، وأنهم ألغوا الحكم المستأنف فيه ولم يفندوا الأسباب الواردة فيه ،ومنه التمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الوحيد المثار والمأخوذ من مخالفة أحكام المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ، يتضح أن قضاة المجلس قد عمدوا إلى مناقشة وقائع القضية، وتوصلوا إلى براءة المتهم (ذ . خ) من الجرم المنسوب إليه، مسببين قضاءهم بما فيه الكفاية والوضوح، وذلك بالاستناد إلى أنه تبين أنه ليس ثمة أي دليل يفيد توافر عنصر علم المتهم بكون المصوغ الذي اشتراه من ابن الضحية الشاهد على سبيل الاستدلال
( ش . م) هو متحصل عن فعل السرقة، سيما وأن هذا الأخير أكد أمام المجلس بكونه لم يخبر المتهم بأن المجوهرات التي باعها إياه قد سرقها من أمه.
حيث أن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع، وهذا في إطار الأدلة المطروحة عليهم طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا معقب عليهم في ذلك.
وبذلك فإن قضاة الموضوع يكونون بما فعلوا قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم وطبقوا صحيح القانون، ومنه فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه، وعليه رفض الطعن بالنقض.