رقم القرار:
1070459
تاريخ القرار:
2017/09/14
الموضوع:
خصومة
الأطراف:
الطاعن: (ب.ع) ومن معه / المطعون ضده: ورثة (ع.ق)
الكلمات الأساسية:
انقطاع الخصومة – ورثة .
المرجع القانوني:
المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ:
لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر لفائدة شخص توفي أثناء سير الخصومة و تم إيداع مذكرة باسمه فكان على الورثة الحلول محله.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 210 من ق إ م إ أن الخصومة تنقطع في القضايا التي تكون غير مهيأة بسبب وفاة أحد الخصوم.
و حيث أن الوفاة تمت أثناء سير الدعوى فإن الفصل في حالة كونها مهيأة فإن ذلك غير مخالف للقانون حتى و لم يحل الورثة محل المتوفى و منه فالوجه غير سديد.
منطوق القرار:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا