رقم القرار: 
1070459
تاريخ القرار: 
2017/09/14
الموضوع: 
خصومة
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ع) ومن معه / المطعون ضده: ورثة (ع.ق)
الكلمات الأساسية: 
انقطاع الخصومة – ورثة .
المرجع القانوني: 

المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

لا تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون مهيأة للفصل فيها، بسبب وفاة أحد الخصوم، حتى ولو لم يحل الورثة محل المتوفى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث أن القرار المطعون فيه صدر لفائدة شخص توفي أثناء سير الخصومة و تم إيداع مذكرة باسمه فكان على الورثة الحلول محله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 210 من ق إ م إ أن الخصومة تنقطع في القضايا التي تكون غير مهيأة بسبب وفاة أحد الخصوم.
و حيث أن الوفاة تمت أثناء سير الدعوى فإن الفصل في حالة كونها مهيأة فإن ذلك غير مخالف للقانون حتى و لم يحل الورثة محل المتوفى و منه فالوجه غير سديد.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا