المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ الاجراء و إلا سقط الحق في طلب الإبطال و اعتبر الإجراء صحيحا .
الوجــــه الوحيــد: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف إجراءا جوهريا متعلق بآجال رفع الدعوى متناسيا أن الطاعن رفع دعوى سابقة و تم شطبها، و أن الحقيقة غير ما ذكر في القرار محل الطعن إذ الطاعن رفع الدعوى بتاريخ 2014/11/06 و ليس 2014/11/30 و أن الدعوى الأولى كانت قد قطعت آجال الطعن و الدعوى الأصلية كانت في الآجال القانونية إذ المادة 317 ق.م نصت على أن " التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة ".
عن الوجــــه الوحيــد:
حيث يرد على هذا الوجه أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و الأمر المؤيد به، يتبين أن قضاة الموضوع قد برهنوا عن حق و صواب أن الدعوى رفعت خارج الأجل المنصوص عليه بالمادة643 ق إ م إ التي تنص على أجل شهر من تاريخ الإجراء و إلا سقط الحق في طلب الابطال و اعتبر الإجراء صحيحا.
و الثابت من عناصر الملف أن الأمر بالحجر التنفيذي صدر بتاريخ2014/06/04 و الدعوى رفعت بتاريخ 2014/11/06، و أن احتجاج الطاعن بشطب الدعوى و إعادة السير فيها بتاريخ 2014/11/30 لا معنى له و لا يغيّر من الأمر شيئا ما دامت الدعوى أصلا قد سجلت منذ البداية خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 643 المذكورة أعلاه و عليه فالوجه المثار غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.