رقم القرار: 
1076774
تاريخ القرار: 
2016/10/20
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الجزائرية للتأمين وكالة سيدي عيش) / المطعون ضده: (ا.ع)
الكلمات الأساسية: 
تأمين– ضمان– حالة سكر– تعويض.
المرجع القانوني: 

المـادة 5 فقرة 1 من المرسوم 80-34، المتضمن تحديد شروط تطبيق المــادة 7 من الأمر 74-15.

المبدأ: 

يسقط الحق في الضمان عن السائق، الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر، و لا يحتجّ بسقوط هذا الحق على المصابين أو ذوي حقوقهم.
لا يمكن للمؤمِّن أن يرجع على المؤمَّن له بما دفعه عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها، بحجة أنه كان يقودها في حالة سكر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون (المادة 05/358 من ق إ م إ)،
مفاده أن قضاة الموضوع لمّا قضوا برفض الدعوى لعدم التأسيس لم يطبقوا القانون أحسن تطبيق ذلك أنّه من حق الطاعنة بعد أن دفعت التعويضات للغير أن ترجع على المدعي عليه في الطعن الذي تسبب في الأضرار المتمثلة في وفاة شخص عندما كان يقود مركبة وهو في حالة سكر.
وأنه من جهة فإن المادة 05 من المرسوم 35-80 تنص على سقوط الضمان في مثل هذه الحالة إتجاه الغير أي الضامن الذي دفع التعويضات لهذا الغير الرجوع على الفاعل الأصلي,ومن جهة أخرى فإنّ المادة 259 من ق م تنص أنّه إذا قام الغير بوفاء الدين,كان له حق الرجوع على المدين بقدرما دفع.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور في التسبيب (المادة 10/358 من ق إ م إ)،
مفاده أنّ القرار محل الطعن بالنقض غير مسبب بما فيه الكفاية و أن التسبيب الذي جاء به في غير محله,كون عدم الإحتجاج بالسقوط إتجاه الغير لا يمنع الضامن الذي دفع تعويضات لهذا الغير الرجوع على الفاعل الأصلي الذي سقط عنه الضمان.
الوجه الثالث: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني (المادة 08/358 من ق إ م إ)،
مفاده أنّ قضاة المجلس إستندوا في القرار المطعون ضده إلى أحكام المادة 05 من المرسوم34-80 غير أنّه ومن خلال الإطلاع عنها فإن عدم الإحتجاج بالسقوط إتجاه الغير لا يمنع الضامن الذي دفع التعويضات لهذا الغير الرجوع على الفاعل الأصلي الذي سقط عنه الضمان.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الأول:
حيث و على خلاف ما تزعمه الطاعنة,فإن قضاة الموضوع قد إلتزموا صحيح القانون لما إعتبروا أن الحق في الضمان يسقط إلا على السائق لما يحكم عليه بقيادة السيارة في حالة سكر ولا يسقط بالنسبة للضحايا أو لذوي حقوقهم. والجدير بالإشارة أن المادة 05 فقرة 01 من مرسوم 34/80 المؤرخ في 1980/02/16 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة7 من الأمر 15/74 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار تنص على "أنه يسقط الحق في الضمان عن السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر"وفي الفقرة الأخيرة تنص نفس المادة"ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم...." وطالما أن المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى الطاعنة وأن عقد التأمين كان ساري المفعول أثناء وقوع الحادث ,فإنها تكون ضامنة للأضرار التي سببتها تلك المركبة للغير.
وحيث أن الدفع بأحكام المادة 259 من القانون المدني والمادة 38 من الأمر07/95 التي تتعلق بالحلول محل المؤمن له هو دفع جديد قدم لأول مرّة أمام المحكمة العليا من جهة,و لا مجال لتطبيق نص هاتين المادتين ذلك أن المادة الأولى لا علاقة لها إطلاقا بوقائع قضية الحال, بينما المادة الثانية تتعلق بمرافعة المتسبب في الحادث و شركة تأمينه لغرض إسترجاع المبلغ الذي دفعته للمؤمن له.
ومنه, فالوجه المثار غير سديد مما تعيّن التصريح برفضه.
عن الوجه الثاني والوجه الثالث معا لإرتباطهما وتكاملهما:
حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه بهذين الوجهين في غير محله,ذلك أنّه يتبين بالرجوع للقرار المنتقد أنّ قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية و أسسوه تأسيسا سليما بإستنادهم إلى المادة 05 من المرسوم 34-80 السالف الذكر مستنتجين من ذلك أنّه لا يمكن للطاعنة أن ترجع على مؤمنها بما دفعته عنه للغير من تعويضات في حادث المرور الذي تسبب فيه بمركبته المؤمنة لديها بحجة أنّه كان يقودها في حالة سكر.
ومتى كان كذلك, إستوجب رفض الوجهين لعدم سدادهما ومعهما رفض الطعن.
وحيث فيما يتعلق بطلب التعويض عن الطعن التعسفي الذي تقدم به المدعي عليه في الطعن ,فإن اللجوء إلى الطعن بالنقض هو حق إجرائي مقرر قانونا و المدعي عليه في الطعن لم يثبت تعسف الطاعنة في إستعمال هذا الحق,و منه تعيّن التصريح برفض هذا الطلب.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا