أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون منقسم إلى شطرين:
الشطر الأول مفاده أن المشرع تطلب تضمين السؤال أركان الجريمة المتابع بها العارض و هي قيام العنف على الضحية و وقوع ذلك عمدا ، بينما يتبين من تصريح الضحية أن الشخص الوحيد الذي مارس عليها العنف هو الشخص الذي كان يرتدي قميصا أبيض أي المتهم الأول و بالتالي في السؤال لم يكن مطابقا لنص المادة 305 من ق إ ج .
الشطر الثاني مفاده أن محكمة الجنايات طرحت سؤالا إضافيا حول واقعة المحاولة بعد أن كانت قد ضمنت السؤال الأول المحاولة مع الاختطاف و ذلك تكرار لنفس واقعة المحاولة .
عن الشطرين معا لتكاملهما :
لكن حيث يتبين من السؤال الذي جزء فيه الرئيس واقعة محاولة الاختطاف بالعنف المحال بها المتهم أمام محكمة الجنايات و المحرر على النحو الآتي :
" هل أن المتهم .... مذنب لارتكابه ... واقعة محاولة القيام بخطف الضحية .....؟"
" هل أن واقعة محاولة الاختطاف المذكورة ....خاب أثرها نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها و ذلك بعد الشروع في التنفيذ بأفعال لا لبس فيها بعد مقاومة الضحية له و هروبها منه ...؟" أنه جاء صحيح بحيث ضمنه الرئيس كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة المطروحة عنها وفقا لأحكام المادتين 30 و 293 مكرر فقرة أولى من ق ع ، و هي الركن المادي المتمثل في البدء في التنفيذ بأفعال لا ليس فيها لجريمة اختطاف الضحية بالعنف و الركن المعنوي المتمثل في خيبة أثر الجريمة نتيجة لعدم بلوغ الهدف المقصود من الفاعل و ذلك لمقاومة الضحية له و هروبها منه ، و من جهة أخرى لا يوجد تكرار في طرح الأسئلة مثلما يعتقده الطاعن ، على اعتبار أن المحكمة العليا أجازت تجزئة الواقعة إلى سؤالين أو أكثر شريطة أن تتضمن الأسئلة العناصر المكونة للجريمة المطروح عنها و أن تكون الإجابة عليها متطابقة الشيء الذي و هو متوفر في دعوى الحال.